Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 334

  1. كتاب البيع

160

القراض

(مسألة : ي) : شروط القراض اثنا عشر ، كون العاقدين جائزي التصرف ، والعامل بصير والمقارض له على المال ولاية ، وكونه بإيجاب وقبول كقارضتك على كذا والربح بيننا نصفين مثلاً فيقول : قبلت ، أو خذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاً ، وكون رأس المال نقداً مضروباً ولو مغشوشاً راج لا عرضاً ، ومعلوم القدر ، وفي يد العامل لا في يد غيره ، ولا أن لا يشتري إلا برأي ، وكون العمل تجارة لا حرفة ، كاشتر حنطة واخبزها وبعها والربح مشترك بينهما بالجزئية لا لأحدهما فقط ولا لغيرهما منه شيء ، ولا كخمسة في المائة للعامل ، وأن لا يضيق التجارة على العامل كلا تبع إلا لزيد ، أو لا تأخذ إلا ياقوتاً أحمر ، وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة ، ولا التصرف كقارضتك ، ولا تتصرف إلا بعد شهر ، وأن يعين رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه ، نعم لو قارضه على ألف نقداً بذمة العامل ثم عينها في المجلس وقبضها المالك ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود ، وطريق تصحيح القراض في المال الغائب ، ونحو البز أن يقول له المالك : وكل عني من يقبض منك أو من زيد المائة ويقارضك عليها ويسلمها لك ، أو بع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قبضه نقداً ، وإذا تم القراض وجب على العامل حفظ المال ، وأن لا يبيع أو يشتري من نفسه أو موكله ، ولا يبيع نسيئة ، ولا يسافر به بلا إذن فيها ، ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه الرّبح ، ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة ، وليس على المالك إلا أجرة حمل البضاعة الثقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه ، وله أن يوكل غيره بإذن ، والأجرة عليه لا على المالك ولا الرّبح ، بل لو شرطت منه فسد إلا إن كانت الوكالة في معين بأجرة معلومة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 334 (hlm. 334)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.