Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 335

  1. كتاب البيع

(مسألة : ك) : أعطاه شيئاً وقال : بعه ولك نصف الرّبح ، كان حكمه حكم القراض الفاسد يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعاً ، إذ شرط القراض على نقد ناضّ بإيجاب وقبول ولم يوجد ، كما لو أعطاه دراهم وقال له : اتجر في الكتان ولك في الربح الرّبع مثلاً ، فله أجرة المثل أيضاً لعدم القبول وعزة الكتان.

(مسألة : ش) : قارضه على مائة والربح بينهما على أن لا يسافر بها ، ثم لما ظهر الربح سافر بها ضمن الكل أصلاً ، وربحاً ، إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة ، نعم إن تعذر رده للمالك أو وكيله ثم القاضي فأمين فسافر به فلا ضمان ، ولا ينفسخ القراض بسفره مطلقاً ، فله التصرف إن لم تنقص قيمته هناك عن تلك البلد ، ثم لو تلف المال بنحو نهب ، فإن قلنا بارتفاع القراض حينئذ طولب بالبدل ، واستقرت حصته إن كان بدل الربح من جنس رأس المال ، وإلا لم تستقر إلا بالقسمة أو بعدمه ، فالعقد باق في البدل ، نعم لو عاد العامل إلى بلد القراض واعتاض عن المال المضمون بيده ارتفع الضمان ، كالوكيل المتعدي يرتفع ببيعه ضمان الثمن.

(

مسألة : ش) : قارضه على ألف فتصرف في بعضها ثم تلف الباقي كان تلفه من أصل رأس المال ، فيعود حينئذ إلى الباقي ، حتى لو حصل ربح استحق فيه المشروط ولا يجبر به التالف ، بخلاف ما لو تلف أو نقص شيء مما تصرف فيه فيجبر ، إذ لا يأخد العامل شيئاً من الربح حتى يرد للمالك مثل ما تصرف فيه.

(مسألة : ش) : باع المالك مال القراض صح بيعه ولو بعد ظهور الربح أو وجود راغب يدفع أكثر من رأس المال ، كما لو كان رأس المال عبداً فأعتقه المالك أو وهبه ، إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة ، وحينئذ يلزمه للعامل حصته من الربح ، ولا ينفسخ القراض فيتعلق بالقيمة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 335 (hlm. 335)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.