Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 336

  1. كتاب البيع

فائدة : لا يعامل عامل القراض المالك بمال القراض ، أي لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله ، ولا يشتري منه بعين أو دين بشرط بقاء القراض بخلافه بلا شرط لتضمنه الفسخ ، ولو كان له عاملان فليس لأحدهما معاملة الآخر إلا إن أثبت لكل الاستقلال لا إن شرط الاجتماع ، قاله في التحفة. وقال (م ر) : لا يعامل الآخر مطلقاً كالوصيين ، قال (سم : ) إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره ، كما في الوصيين المستقلين فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي ، وإن كان المراد أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ، فضلاً عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز ، لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك ، فكما امتنع بيعه من المالك فيمتنع بيع أحد العاملين من الآخر للقراض ، إذ المال للمالك ، فيلزم مقابلة ماله بماله ، هذا إذا كان المال واحداً وكل منهما عامل فيه على الاستقلال ، وكذا لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر كذلك ، ففيه التفصيل المذكور على الأوجه اهـ ملخصاً ، وعبارة بج على الإقناع ، ولا يعامل أحدهما الآخر إذا شرط عليهما الاشتراك ، فإن انفرد كل منهما بمال وثبت له الاستقلال جاز له الشراء من الآخر ، وهذا التفصيل هو المعتمد اهـ زي اهـ.

(مسألة : ب) : قارض آخر مدة ثم طالبه بردّ المال فأقرّ به وماطله مدة أشهر حتى مات العامل ضمن المال باقياً وبدله تالفاً ، ويصدّق العامل كوارثه في دعوى التلف لئلا يخلد في الحبس ، إذ القراض والوكالة والوديعة من واد واحد ، فيضمن في الكل حيث قصر ، ومنه أن يطلبها المالك فيتراخى عن التخلية بلا عذر ، من نحو صلاة أو أكل أو إشهاد على نحو وكيل طلبها من الأمين.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 336 (hlm. 336)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.