Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 37

  1. كتاب الطهارة

(مسألة) : اجتهد في ماءين فظن طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى ، وأراق الآخر كما هو السنة ثم أحدث لم يتوضأ ثانياً ببقية الأول ، لوجوب الاجتهاد لكل وضوء ، ولا يجتهد حينئذ لفقد شرطه وهو التعدد ، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، قاله في الإمداد ، وهي مسألة نفيسة غامضة معلومة من كلامهم ، فإن لم يرق الآخر وبقي من الأول بقية أعاد الاجتهاد ، ثم أن ظهر له طهارة الأول أيضاً استعمله أو الثاني أراقهما ثم تيمم ، واعلم أن لزوم الاجتهاد مقيد بما إذا لم يكن ذاكراً للدليل الأول كما في النهاية وسم ، وإلا فلا يجب ويتوضأ ثانياً وثالثاً ، وهل ذلك عام سواء بقي الآخر أو تلف ظاهر إطلاقهم ، نعم ثم رأيت سم استقربه.

فائدة : لا يقبل خبر الفاسق إلا فيما يرجع لجواب نحو دعوى عليه ، أو فيما ائتمنه الشرع عليه ، كإخبار الفاسقة بانقضاء عدتها ، أو إخباره بأن هذه الشاة مذكاة فيحكم بجواز أكلها ، وكذا بطهارة لحمها تبعاً ، وإن كان لا يقبل خبره في تطهير الثوب وتنجيسه وإن أخبر عن فعل نفسه ، اهـ بامخرمة. لكن اعتمد ابن حجر والشيخ زكريا ، قبول قوله طهرت الثوب لا طهر.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 37 (hlm. 37)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.