(مسألة : ي) : الخبر الواقع في القلب صدقه بأن غلب على القلب صدقه ، وهو المراد بقولهم : الاعتقاد الجازم يجب العمل به على من صدقه كذلك ، وإن لم يثبت عند الحاكم ، ولم يكن المخبر مكلفاً عدلاً ، فإن ظن صدقه من غير غلبة جاز وذلك في خمس عشرة مسألة تنجس نحو المياه ، ونقض الوضوء من نحو مس وريح ، وتوقف إزالة النجاسة على نحو صابون أو عدمه ، ودخول الوقت والقبلة ، وكشف العورة ، ووقوع النجاسة ، ودخول رمضان وشوَّال وذي الحجة ، أو شهر معين منذور صومه ، وشعبان بالنسبة لرمضان فيجب الصوم عليه ، وعلى من صدقه بتمامه ، وطلوع الفجر ، وغروب الشمس ، وتعليق الطلاق بأي شهر كان ، بل وفي أكثر أبواب الفقه ، كما نقله ابن زياد عن الشيخ زكريا ، ويجوز العمل بقوله : ولا يجب ، وإن غلب على قلبه صدقه في سبع مسائل : عدم الماء ، ومبيح التيمم ، وفوات الجمعة ، والإخبار بولاء زوج لمريدة التزويج ، وكذا للمعتدة التي جهلت أشهرها أو كانت عمياء أو محبوسة.
19
خصال الفطرة
فائدة : هذان البيتان في خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم الخليل عليه السلام :
تمضمض واستنشق وقصّ لشارب
دوام سواك واحفظ الفرق للشعر
ختان ونتف الإبط حلق لعانة
ولا تنس الاستنجاء والقلم للظفر فائدة : قال ع ش : لو نذر السواك حمل على المتعارف من ذلك الأسنان وما حولها اهـ ، وأفتى الزمزمي بأنه لا بد لأصل السنة من استيعاب الأسنان وما حولها أي ظاهراً وباطناً ، وقال أبو مخرمة : لا شك أن سقف الحلق من أكمله.