فائدة : قال البجيرمي على الإقناع : والحاصل أن أحكامه أي السواك أربعة : واجب كأن توقف عليه إزالة نجاسة أو ريح كريه في جمعة ، وحرام كسواك الغير بغير إذنه وعلم رضاه ، ومكروه من حيث الكيفية كاستعماله طولاً ، وسنة على الأصل ، ولا تعتريه الإباحة لأن ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة ، ولا يكره الاشتراك في السواك والمشط والمرود خلاف ما تظنه العوام فإن ذلك لنفرة نفوسهم ، ولم يرد نص بالكراهة ، قال : والخلوف بالضم تغير الفم ، وبالفتح كثير الخلف بالوعد ، والخلف بفتحتين الذرية الصالحة ، وبإسكان اللام الذرية السوء اهـ.
فائدة : تردد في التحفة في كراهة إزالة الخلوف بغير السواك ، وصرح زي بأنه لا يكره بنحو أصبعه وكالصائم الممسك ، نعم إن تغير فمه بنحو نوم لم يكره ، قاله م ر والخطيب خلافاً لابن حجر ، ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خلوفه بالسواك قياساً على دم الشهيد ، قاله (م ر) والخطيب خلافاً لابن حجر ، ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خلوفه بالسواك قياساً على دم الشهيد ، قاله (م ر) اهـ بج.
فائدة : نقل الكردي عن البكري والإيعاب وغيرهما أن أغصان الأراك أولى من عروقه ، وكلام الرافعي وابن الرفعة والإمام يقتضي التسوية بينهما ، وقال ق ل : وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ويقول : اللهم بيض به أسناني ، وشدّ به لثاتي ، وثبت به لهاتي ، وبارك لي فيه ، وأثبتني عليه يا أرحم الراحمين. وقال في التحفة : ويسنّ أن يكون السواك باليمنى ، وأن يجعل خنصره وإبهامه تحته ، والثلاثة الباقية فوقه ، وأن يبلع ريقه أول استياكه إلا لعذر ولا يمصه ، وأن يضعه فوق أذنه اليسرى أو ينصبه بالأرض ولا يعرضه ، وأن يغسله قبل وضعه ، كما إذا أراد الاستياك به ثانياً وقد حصل به تغير ، ولا يزيد في طوله على شبر ، ولا يستاك بطرفيه اهـ.