Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 390

  1. كتاب القرائض

مسألة : ب ي) : أوصى لقرابته أو أرحامه دخل كل قريب من جهة الأب والأم غير الوارث ، وضابطه كل جد ينسب إليه الموصي أو أمه ، ويعد قبيلة واحدة سواء قال : أوصيت بها لأرحامي أو للأرحام ، أو لقرابتي أو للقرابة ، فيصرف لجميع ذرية جد الموصي وجد أمه الملقبين بذلك الاسم وإن بعد وارثاً وغيره ولو من غير قبيلته ، كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلوا ، ويستوى الغني والمسلم وضدهما ، فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق ذلك ، نعم إن تعذر حصرهم أو كان قليلاً لا يقع موقعاً جاز الاقتصار على البعض ولو على ثلاثة منهم ، ويجب الاستيعاب المذكور بقيده ، وإن دلت القرائن أو قال قائل : إن الموصي أراد بذلك أناساً مخصوصين يعرفهم ويواسيهم لا كل القرابة المذكورين ، لأن هذا أمر لا يعرفه ولا يخطر بباله فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجوز التخصيص ، إلا إن صرح هو ولو بعد الوصية بذلك فيعتمد قوله ، كما لو أوصى لجيرانه وقال : أردت الملاصقين فقط ، وقد أطلق الأصحاب اعتبار المعاني الشرعية في نحو الوقف على الأرحام والعشيرة والقرابة والموالي ونحوها ، ولم يلتفتوا إلى اصطلاحات العوام في ذلك ، ولا إلى ما يظنونه من تعميم الألفاظ وتخصيصها اكتفاء بمعرفتهم لأصل المعنى وإن لم يحيطوا بحقيقته ، لأن المدار عند الشافعي على مدلولات اللفظ ما أمكن ، وليس هذا كمن نطق بكلام وهو لا يعرف معناه ، لأن الموصي يعلم أن هذا اللفظ يزيل الملك ، وإنما يجهل أمراً آخر مثل هذا الجهل لا أثر له في صحة التصرف وكيفيته إذ هو جهل بالتفصيل ، وقد صرح في التحفة بأن ماله معنى في الشرع مقدم على اللغة والعرف ، ولو أعرضنا عن عرف أهل العلم واتبعنا عرف العوام لبدلنا الأحكام وغيرنا دين الإسلام ، بل يلزم كل إنسان العمل بما حكم الشرع ، وإن سخط الناس ورأى هو وغيره أن المصلحة في مخالفته ، زاد (ي) : وكذا الحكم فيما أوصى شخص لقرابته أو رحمه آل فلان ، أو قال : أوصيت لآل فلان أي فيشمل جميع ذرية ذلك

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 390 (hlm. 390)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.