Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 406

  1. كتاب القرائض

مسألة : ب) : أوصى ببيع ثلث أمواله غير البيت ، يصرف في أبواب الخيرات من قراءة وتهليل وللمساجد ، وله بيوت وأموال عقارية ومنقولة ، فقوله في أبواب الخيرات أل فيها للعموم عند أكثر علماء الأصول ما لم يتحقق عهد ، فيشمل جميع أنواع القرب ، لكن ذكر بعضهم أن التقسيم مما يفيد الحصر فلا يتعدّى غيره ، فحينئذ يكون مقصوراً على ما ذكره فقط ، فعليه لا يجوز صرف شيء من ذلك لأرحام الميت وأهل العلم والدين المستحقين ، والطريق الأقوم السالمة عن الاعتساف إرشاد الوصي إلى أن يؤجر من يريد صلته ، وإعطاءه من أرحام الموصي أو من السادة أو أهل العلم أو الصلاح من يقرأ أو يهلل للموصي ، ويفاضل في الأجرة بتفاضل الأشخاص ، فهذا أنفع للميت مع صلة من ذكر ، وأما فعل التهاليل على الوجه المعتاد في المساجد من اجتماع العوام والتسبب في إلجائهم إلى عدم احترامها من الكلام فيما لا يعني ، بل ربما وقعوا في المحرم من نحو غيبة وعدم اجتناب نجاسة ، واختلاط نساء ورجال ، فلا أرى فيه مندوحة ، فضلاً عن أن تراه أفضل مما أشرنا إليه ، وله أن يفاضل بين أجرة القراءة والتهاليل وما للمساجد بحسب نظره إذ هو موكول إليه ، بل الذي يظهر أنه يكفي ما يطلق عليه اسم المال لكل من ثلاثة مساجد من أي بلد كانت لعموم لفظ الموصي وعدم تقييده بمحل ، وما يطلق عليه اسم القراءة والتهليل أيضاً ، وقول الموصي غير البيت ، فإن دلت قرينة على أنه البيت المعهود الذي يسكنه فذاك ، وإلا فالراجح عند أئمة الأصول أن اسم المفرد المعرف بأل للعموم فيعم كل بيت ما لم يتحقق عهد وإلا صرف إليه جزماً ، وقيل : يختص بالبيت الذي يسكنه مثلاً ، لأنه المتحقق والقلب إلى هذا أميل ، لأن العوام لا يقصدون بمثل هذه الألفاظ إلا دار السكنى فقط ، ومع ذلك هو الأحوط للورثة والوصي ، والأنفع للميت ، فينبغي العمل به ، فيبيع الوصي ثلثاً من جميع المنقول والعقار ما عدا تلك الدار ويصرفه بحسب نظره ، وله أن يعين شيئاً من العقار لما يراه من

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 406 (hlm. 406)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.