Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 410

  1. كتاب القرائض

(مسألة : ش) : من شروط الوصي العدالة الظاهرة ، فإذا ادعى شخص الوصاية ، فإن علم القاضي فسقه أو ثبت ببينة لم تسمع دعواه ، وإلا سمعها وطلب إثباتها ونفذ ظاهراً ، ثم إن فسق انعزل ، أو ثبت فسقه قبل الإيصاء إليه بأن أن لا ولاية له ، وإن كان قد نفذها الحاكم وحكم بصحتها اعتماداً على الظاهر ، إذ المذهب أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن إذا خالف الظاهر ، وإن لم يثبت فسقه ولا عدالته وجب البحث عن حاله على الأصح ، بخلاف الأب والجدّ إذ ثبوتها لهما أصلي فلا يرتفع حتى يتحقق خلافه.

(مسألة : ي) : أوصى بأن فلاناً يتولى أمره ويعطي كل ذي حق حقه ، ملك بهذه أداء ديون الميت والأمانات والحقوق التي عنده لآدمي أو لله تعالى ، كالزكاة والكفارة وكالوصايا وغيرها كالوصاية على المحجور لا الكامل ، بل إن غاب تولاه الحاكم الأمين ثم صلحاء البلد اهـ. وعبارة (ش) : أوصى إلى زيد باستيفاء دينه وحفظ أمواله لورثته الغائبين صح وتولاه دون الحاكم ، وليس ذلك ولاية في أمر الغائب الكامل ، إذ لا تصح إلا من نحو الأب على المحجور ، بل وصاية فيما يتعلق بالميت ، لأن له غرضاً بعد موته في حفظ ماله ، إذ ربما يظهر عليه دين ، فإن لم يوص تولى الحاكم الثقة قبض العين مطلقاً ، وكذا الدين إن خاف تلفه كأن طالت غيبة مستحقه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 410 (hlm. 410)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.