Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 432

  1. كتاب النكاح

مسألة : ش) : غاب وليها مرحلتين من بلدها ، فأذنت للحاكم يعني الذي شمل حكمه لبلدها وإن لم يكن بها صح ، وإن قرب من محل الولي أو كانا في بلد واحدة بل وإن كان القاضي المذكور أبعد من محل الولي إلى المرأة ، لأن العلة وهي غيبة الولي التي هي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها.

(مسألة : ي) : يصح تزويج الحاكم من غاب وليها بعد البحث عنه هل هو بمسافة القصر أم لا ؟ فلو شك وتعذر الإذن لعدم العلم بمحله صح أيضاً ما لم يبن قريباً ، ويزوّج الحاكم بنت رقيق أمها حرة أصلية ، فإن كانت الأم عتيقة فولايتها لموالي الأم ما لم يعتق أبوها ، وإلا انجر الولاء له ولمواليه ولم يعد.

(مسألة) : أتى رجل إلى الحاكم يريد التزوج بامرأة ، وادعى أنها أذنت لوليها الغائب ، وأن وليها وكَّل الحاكم في ذلك ، لم يصح تزويج الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك على المعتمد ، نعم إن كان وليها بمسافة القصر وهي بمحل ولاية الحاكم وأذنت له صح تزويجه فإن وطىء حيث قلنا ببطلانه فبشبهة ، كما لو زوّجها بلا وليّ أو شهود.

فائدة : الأمة الموقوفة على معين يزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه لا منه بلا إجبار منه لها ، وعلى غير معين كمسجد يزوجها أيضاً بإذن الناظر ، وأما عبيد بيت المال فلا يزوجون بل يباعون ، ويزوجهم سادتهم كالعبد الموقوف ، لا يزوّج أبداً على المختار عند أئمة المذهب ، وإن تعلق بعض المفتين بترجيح الغزالي فهو مدخول اهـ فتاوى ابن زياد. وقد صرح في التحفة في باب الوقف بأن الأتراك عبيد بيت المال أعتقهم ناظره ، والحال أنه رقيق بيت المال ولا يصح عتقه.

207

التحكيم والتولية

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 432 (hlm. 432)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.