Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 434

  1. كتاب النكاح

أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً ، فل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم وإن بعد وشق وخافت العنت ؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه ، وكذا إن لم تعلمه واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد ، أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل ، أي الأقل فسقاً في موضعها وما قرب منه ، ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة ولا أمكنها تقليد مذهب معتبر ، ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه ، بل نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلفاً هنا.

(

مسألة : ي) : غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلاً فقيهاً ، أو ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكَّمت هي والزوج عدلاً يقول كل منهما : حكمتك تزوجني من فلانة أو فلان ، ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في تزويجها ، ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه.

208

الكفاءة

فائدة : مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة ، وقد قال ابن حجر وأبو مخرمة : إن صاحب الأمر إذا أمر باتباع مذهب وجب ولا يجوز نقضه ، فحينئذ إذا سهل استئذانه في هذه الواقعة فحسن ، قاله أحمد مؤذن : باجمال اهـ محمد باسودان.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 434 (hlm. 434)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.