Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 435

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ي) : اعلم أن الذي يستفاد من كلام أئمتنا أن في الكفاءة أربعة أقوال : الأول أنه لا تكافؤ بين الزوجين إلا إذا ساواها الزوج أو زاد عليها في النسب ، وعدد الآباء إلى المنتسب إليه ، ووجد استواء الزوجين وآبائهما في العفة والحرية ، وقرب الإسلام والشهرة بالعلم والصلاح ، وبالولاية العادلة أو ضدها ، فمتى كانت أرفع منه بدرجة في النسب ، أو كان في آبائها من اتصف بصفة كجدها الخامس مثلاً ، ولم يتصف بذلك جده المذكور ، وإن اتصف بها جده السادس دون جدها لم يكافئها ، لأن خصال الكفاءة لا يقابل بعضها ببعض ، وهذا ما اعتمده الشيخان وجرى عليه المتأخرون كابن حجر و (م ر) . الثاني : يشترط الاستواء في النسب والعفة والحرية والحرفة مع مجرد الاشتهار بالعلم والصلاح والأمارة ، ولا يشترط الاستواء بل النازل بدرجة فأكثر كفء لمن فوقه ، وهذا ما اعتمده في القلائد ودعسين والعمودي ، وكلام ابن قاضي يميل إلى أنه مرجح الشيخين. الثالث : اعتبار ذلك بالزوجين فقط لا آبائهما ، وهو ما رجحه الأذرعي ونقله عن الأكثر ، ورجحه ابن الرفعة ، وقال العمودي : هو المختار الذي دل عليه العمل من قديم الزمان. الرابع : مقابل الأصح أنه يعتبر فيهما ما مر في الأول ، لكن يقابل بعض الخصال ببعض ، فإذا فقدت خصلة في أحدهما ووجدت أخرى وحينئذ إذا زوجها أحد الأولياء المستوين ، فإن كان برضا البقية صح مطلقاً أو بغير رضاهم ، فإن وجدت قابلتها الكفاءة على أحد الأقوال الثلاثة : الأول صح أيضاً كما لو انتفت والعاقد عدل دونهم وإن انتفت ، والكل فسقة أو فيهم عدل لم يرض بطل النكاح على الأصح ، أما لو انتفت على جميع الأقوال فيبطل قطعاً وإن ظنته هي والعاقد كفؤاً ، ومحل قولهم إنه لا خيار فيما إذا ظنته هي ووليها كفؤاً فبان عدمه إذا اتحذ الولي أو تعدد وأذن الكل ولو ترافعوا إلى الحاكم ، فإن كان قبل العقد لم يصح الحكم بمنع التزويج ، إذ لم يدخل وقته أو بعده ، فإن وجدت على القول الأوّل فلا كلام في

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 435 (hlm. 435)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.