(مسألة : ش) : ما صح ثمناً صح صداقاً ولا عكس ، إذ المنافع يصح إصداقها ، ومتى وجدت في أحد شقي العقد كان إجارة صحيحة إن وجدت شروطها وأركانها وإلا ففاسدة ، والذي يظهر في ضابط ما يصح صادقاً أن يقال : كل ما قوبل بعوض وكان معلوماً ولم يكن بضعاً صح صداقاً ومالاً فلا ، فخرج ما لم يقابل بعوض والمجهول والبضع ابتداء كزوجتك على أن تزوجني ، أو رفعاً كعلى أن تطلق زوجتك ودخل القصاص.
(مسألة : ب) : المهر والصداق مترادفان على الأصح ، وقيل : الصداق ما وجب تسميته في العقد ، والمهر ما وجب بغير ذلك ، وله أسماء جمع بعضهم منها تسعة فقال :
مهر صداق نحلة وفريضة
طول حباء عقد أجر علائق