Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 445

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : ما صح ثمناً صح صداقاً ولا عكس ، إذ المنافع يصح إصداقها ، ومتى وجدت في أحد شقي العقد كان إجارة صحيحة إن وجدت شروطها وأركانها وإلا ففاسدة ، والذي يظهر في ضابط ما يصح صادقاً أن يقال : كل ما قوبل بعوض وكان معلوماً ولم يكن بضعاً صح صداقاً ومالاً فلا ، فخرج ما لم يقابل بعوض والمجهول والبضع ابتداء كزوجتك على أن تزوجني ، أو رفعاً كعلى أن تطلق زوجتك ودخل القصاص.

(مسألة : ب) : المهر والصداق مترادفان على الأصح ، وقيل : الصداق ما وجب تسميته في العقد ، والمهر ما وجب بغير ذلك ، وله أسماء جمع بعضهم منها تسعة فقال :

مهر صداق نحلة وفريضة

طول حباء عقد أجر علائق

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 445 (hlm. 445)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.