Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 447

  1. كتاب النكاح

مسألة : ش) : عتقت تحت رقيق بعد الدخول أو قبله ولم تعلم به إلا بعد الوطء فلسيدها مهر رقيقة لا لها ، لأن موجبه الأصلي العقد ، نعم إن لم يجب لها مهر إلا بالوطء لسكوت السيد عنه وعدم فرضه قبل عتقها كان المهر لها ، وهو مهر عتيقة لا أمة.

(مسألة : ك) : عقد بنوع مما يتعامل به كدراهم وفلوس وأطلق ، فإن كان غالباً انصرف العقد المطلق إليه ، سواء كان فلوساً أو مغشوشاً أو مكسراً أو ناقصاً ، وإلا فلا بد من التعيين ولو باتفاقهما عليه نية ، وإن تساوت المعاملة عليه بأن لم يختلف قيمة وغلبة من غير تعيين سلم من أيها شاء.

(مسألة : ك) : عقد شخص عقد النكاح وأخلّ ببعض شروطه فسد العقد ، ويلزم نحو المهر المباشر وهو الزوج لا العاقد ، كما لا يلزم الغارّ إذ المباشرة أقوى من السبب.

(مسألة : ش) : دفع لمخطوبته مالاً ثم ادعى أنه بقصد المهر وأنكرت صدقت هي إن كان الدفع قبل العقد وإلا صدق هو اهـ. قلت : وافقه في التحفة ، وقال في الفتاوى وأبو مخرمة : يصدق الزوج مطلقاً ، ويؤخذ من قولهم صدقت أنه لو أقام الزوج بينة بقصده المذكور قبلت.

(مسألة : ش) : دفع لمخطوبته مالاً بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك اهـ. قلت : ورجح ذلك في التحفة ، وخالف في فتاويه فقال : ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه ، فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية ، أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة اهـ. وأفتى الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً ، سواء كان الرد منه أو منهم ، كما لو مات فيرجع في عينه باقياً وبدله تالفاً مأكلاً ومشرباً وحلياً اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 447 (hlm. 447)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.