Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 448

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : خطب بكراً ودفع إليها مالاً بلا لفظ ، سواء قصد جعله في مقابلة العقد على بكر أم لا ، ثم ادعى أنها ثيب ، صدق بيمينه لاسترداد المدفوع للقرينة ، وهي اطراد العادة أن ما يدفع للبكر أكثر مما يدفع للثيب ، ولأن الأصل عدم الاستحقاق ما لم تتيقن البكارة قبل العقد ، وإن زالت بعده أو طلقها قبل الدخول.

(مسألة : ب) : من الديون المتعلقة بالذمة ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز فتستحقه الزوجة كالمهر وتستوفيه من التركة كسائر الديون اهـ. قلت : وعبارة أبي مخرمة الجهاز إذا لم تقبضه الزوجة أو وليها أو وكيلها فليس لها المطالبة به ، إذ غايته أنه وعد وهو غير لازم.

(مسألة : ب) : تجب المتعة لكل مطلقة إن لم يجب شطر المهر بأن وجب كله أو لم يجب شيء ، وكذا بفرقة بسببه كإسلامه وردته ، فإن كان بسببها كفسخ بعيب منه أو منها فلا وهي أقل متمول ، ويسنّ أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً ، فإن تراضيا على شيء وإلا فرض الحاكم لائقاً بحال الزوج يساراً وإعساراً ، وحالها نسباً وجمالاً ونحوهما.

فائدة : قال في التحفة : وكذا تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعياً وانقضت عدتها ، فلو مات فيها فلا ، للإجماع على منع الجمع بين المتعة والإرث ، وبهذا يعلم أن الأوجه أن المتعة لا تكرر بتكرر الطلاق في العدة ، إذ الإيحاش لم يتكرر اهـ. ورجح (م ر) تكررها بتكرر الطلاق وأنها تجب وإن راجعها في العدة اهـ.

214

الوليمة

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 448 (hlm. 448)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.