فائدة : لم أر أحداً من أئمتنا ضبط المسافة التي تجب إجابة الداعي لوليمة العرس إليها ، ويؤخذ من متفرقات كلامهم احتمالان : أحدهما : ضبطها بمسافة العدوى قياساً على أداء الشهادة بجامع أن كلاحق آدمي. ثانيهما ضبطها بما تجب إجابة الجمعة منه لأن الجمعة فرض عين ، فإذا سقطت عمن لم يسمع النداء فكذلك يسقط وجوب الإجابة وهذا أقرب ، وأقرب منه احتمال ثالث وهو العرف المطرد عند كل قوم في ناحيتهم ، فإن اعتادوا الدعوى من مسافة العدوى ، وأن ترك الإجابة قطيعة على المدعو وجبت على القوي ، وإن لم يعتادوا لم تجب ، بل إن اعتادوا عدم الدعاء من خارج البلد ، وإن سمع النداء لم تجب اهـ فتاوى ابن حجر.
فائدة : يملك الضيف ما ازدرده أي ملكاً مراعى ، بمعنى أنه إذا أكله أكل ملكه ، ولا يتم ملكه إلا بازدراده ، فلو حلف لا يأكل طعام زيد فضيفه زيد وأكل لم يحنث ، لأنه إنما أكل ملكه لا ملك زيد ، نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكه ملكاً تاماً بوضع يده عليه ، وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يديه ، فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء ، قاله (م ر) اهـ بج على الإقناع.
فرع : لو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي اهـ فتح. قال في القلائد : ولا يكره الأكل قائماً لكنه في القعود أفضل ، وكذا الشرب ، وقيل : يكره ورجح ، وقيل : خلاف الأولى ويسن تقيؤه مطلقاً ، وكره في الأنوار ومختصره الشرب للماشي لا القائم.
215
القسم والنشوز
فائدة : قال (ق ل) : الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة : طاعته ، ومعاشرته بالمعروف ، وتسليمها نفسها إليه ، وملازمة المسكن ، والواجبة لها عليه أربعة أيضاً : معاشرتها بالمعروف ، ومؤنها ، والمهر ، والقسم. اهـ.