Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 454

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : بذلت صداقها على صحة طلاقها فطلقها دون ثلاث ، ثم ادعت جهلها بالصداق ، فإن قلنا : إن صيغة البذل ليست صيغة خلع فرجعي مطلقاً ، وإن قلنا : خلعاً فبائن بمهر المثل للجهل. وحاصل المعتمد عندي في مسألة البذل أنه كناية خلع ، فإذا نوت ببذلت وهبت فكأنها قالت : أبرأتك من صداقي على طلاقي لصراحة لفظ الهبة في الإبراء ، فإن أجابها : بأنت طالق على ذلك فقبلت بانت بمهر المثل ، وإن لم يكن سوى مجرد البذل ، والجواب بنحو أنت طالق فرجعي بشرطه ، سواء علم عدم صحة بذلها أم جهله ، إذ البذل ليس له عرف شرعي ، إذ لم يرد لشيء واحد يطلق عليه يسمونه صريحاً فيه ، وله عرف لغوي وهو الإعطاء والجود ، وذلك فعل لا قول ، ومورده العين لا الدين ، فلو اطرد استعماله في الدين في ناحية في مقابلة الطلاق فهو عرف خاص في أمر خاص ، يحتمل كونه كناية إن قصد معنى الهبة وليس صريحاً مطلقاً ، إذ الصريح عند النووي ما ورد به الشرع من الألفاظ فقط اهـ. وعبارة ك : طلبت الطلاق فقال : أبرئيني ، فقالت : بذلت صداقي على صحة طلاقي ، فقال : أنت طالق ، فإن قصد تعليق الطلاق على صحة البراءة والعوض من المهر وقع بائناً إن صحت البراءة ، وإلا فلا طلاق ولا براءة ، وإن لم يقصد شيئاً وقع رجعياً.

(مسألة : ش) : أفتى الأصبحي والشاشي وغيرهما أنه يقع الطلاق بائناً بمواطأة أحد الزوجين الآخر بالإبراء ثم الطلاق وعكسه ، وأفتى علماء اليمن كبني عجيل والناشري والمزجد وابن زياد والريمي والأزرق والخلي والطنبداوي والرداد وغيرهم بأنه يقع الطلاق بائناً في مسألة البذل ، فحينئذ لو قال لها : أبرئيني من دينك وأطلقك فأبرأت ظانة أن البراءة واقعة في مقابلة الطلاق ، ثم بذلت صداقها على صحة طلاقها فطلق ، جاز للقاضي والمفتي الحكم بالبينونة اعتماداً على ما ذكر ، وخصوصاً إذا كان الزوج مخادعاً لتصح البراءة وإن كان فيه خلاف ، إذ القصد إنما هو كون وقوع الطلاق بائناً ، وجهاً قوياً يسوغ الحكم به.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 454 (hlm. 454)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.