Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 456

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ب) : شرط صحة الإبراء والطلاق المعلق به فيما لو قال لزوجته : إن أو إذا أبرأتيني من مهرك مثلاً فأنت طالق ، أن تبرئه في مجلس التواجب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا طول فصل في الحاضرة وبعد بلوغ الخبر في الغائبة ، نعم لا يشترط الفور في التعليق بنحو متى ، بل متى أبرأته طلقت ، وأن تكون مطلقة التصرف لا سفيهة وأمة وغير مكلفة ، ومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة لدينها ودنياها ، فحينئذ يندر الرشد في غالب نساء العصر وقبله بأزمنة ، بل في غالب الرجال ، فيصعب الجري على جادة المذهب ، لكن اختار ابن عبد السلام وجمع من العلماء أن الرشد صلاح الدنيا فقط ، فعليه يصح إبراؤها إن كانت كذلك ، وأن لا يتعلق بالمبرأ منه زكاة لم تؤد ، وأن يعلم كل منهما بالمبرأ منه المعلق عليه الطلاق ولو ضمناً مهراً وكسوة وغيرهما على المعتمد ، وإن كان الشرط في الإبراء علم المبرىء فقط لا المبرأ لأنه هنا معاوضة ، نعم قال السمهودي وأبو مخرمة : لا يشترط علم الزوج ولكن يقع مع جهله رجعياً ، فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة طلقت بائناً وإلا فلا ، نعم لو علق الإبراء من جميع ماتستحقه وأراد معيناً من نحو دين أو مهر وعلماً قدره برىء وطلقت ، وطريق الإبراء من المجهول وهو المراد بقولنا ضمناً أن تبرئه من قدر من جنس المبرأ منه يقطع فيه بأنه لا يبلغه ، كمائة قهاول ذرة ومثلها من الثياب ، فتحصل البراءة ضمناً ، وتبين كما لو طلب منها الإبراء من مائة هي صداقها ولم يبق لها إلا خمسون فتبين بذلك أيضاً ، وبالجملة فمسائل الخلاف لا سيما في الأبضاع ينبغي الاحتياط فيها اهـ. وفي (ي ش ك) نحو هذه الشروط ، وزاد ش : ثم إن كان إبراؤها بعد علمها بتعليقه طلقت بائناً وبرىء ، أو قبل علمها برىء أيضاً ووقع رجعياً على المعتمد من ثلاثة أوجه ، وألفاظ الإبراء : أبرأت ، وعفوت ، وأسقطت ، وتركت ، ووضعت ، وحللت ، وملكت ، ووهبت.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 456 (hlm. 456)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.