(مسألة : ي) : قال لها : إن أبرأتيني من مهرك فقد طلقتك فأبرأته ، والحال أنه قد أعطاها بعضه برىء مطلقاً ، ثم إن كان ذاكراً لما أعطاها وقع بائناً علم الباقي أو جهله ، أو ناسياً له لم يقع سواء كان ذاكراً للباقي أم لا ، ولا بد من علمها بقدر المهر أو اعتقادهما أنه أكثر.
فائدة : أفتى الأصبحي وغيره بأن قوله : أنت طالق على تمام البراءة مثل قوله : إن أبرأتيني فأنت طالق ، وحينئذ لو قال ذلك لمن أبرأته فإن لم تتلفظ بالبراءة فلا وقوع ، وكذا إن تلفظت على الأصح ، نعم إن قصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وقع جزماً ، اهـ فتاوى ابن حجر.
(