Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 457

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ي) : قال لها : إن أبرأتيني من مهرك فقد طلقتك فأبرأته ، والحال أنه قد أعطاها بعضه برىء مطلقاً ، ثم إن كان ذاكراً لما أعطاها وقع بائناً علم الباقي أو جهله ، أو ناسياً له لم يقع سواء كان ذاكراً للباقي أم لا ، ولا بد من علمها بقدر المهر أو اعتقادهما أنه أكثر.

فائدة : أفتى الأصبحي وغيره بأن قوله : أنت طالق على تمام البراءة مثل قوله : إن أبرأتيني فأنت طالق ، وحينئذ لو قال ذلك لمن أبرأته فإن لم تتلفظ بالبراءة فلا وقوع ، وكذا إن تلفظت على الأصح ، نعم إن قصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وقع جزماً ، اهـ فتاوى ابن حجر.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 457 (hlm. 457)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.