Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 458

  1. كتاب النكاح

مسألة : ك) : قالت : طلقني ، فقال : أبرئيني من صداقك ، فقالت : أنت بريء منه أو مما أستحقه عليك ، فقال : أنت طالق ، فإن لم يقصد شيئاً أو قصد أنه في مقابلة تلفظها بالبراءة وقع رجعياً بشرطه صحت البراءة وظن صحتها أم لا ، أوقع الطلاق لظنه سقوط ما أبرأته عنه أم لا ، لأنه أطلق صريح طلاق منجز ، ولم يعلقه بصحة الإبراء لفظاً أو قصداً ، وإن قصد تعليق الطلاق على صحة البراءة والعوض عما برىء منه مما كان لها في ذمته تعلق بصحة البراءة ، فإن صحت بشروطها المارة وقع بائناً ، وإلا فلا طلاق مطلقاً ولا براءة إلا فيما تعافت به زكاة ، فيصح فيما عدا قدرها ، ولا يشترط الفور في تلفظه بالطلاق ، فلو مكث زماناً طويلاً بعد طلبها وإبرائها ، أو قال : حتى يحضر فلان ، فلما حضر قال : أنت طالق ونوى جوابها طلقت بائناً بالمسمى ، ولو ادعى التعليق لفظاً بصحة البراءة وأنكرته صدق بيمينه ، وإن قال الشهود : لم نسمعه يتكلم ما لم يقولوا رأينا فمه منطبقاً عقب تلفظه بالطلاق ، وهذا كما لو قال لها : إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق ، فقالت له : أنت بريء من صداقي العاجل والآجل ومن جميع المطالب ، فيقع بائناً بالشروط المذكورة أيضاً ولا تضر زيادتها على ما ذكر ، لأن الموافقة إنما تجب في صيغ المعاوضات ، أما التعاليق فالمدار فيها على وجود المعلق عليه ، فمتى وجد وقع وإن وجد معه زيادة.

(مسألة : ك) : قال لها : أبرئيني من صداقك ، فقالت : أبرأتك من 450 محمدية إلا إحدى عشر ، فقال لها : إن صح إبراؤك فأنت طالق بالثلاث ، والحال أن الصداق 450 لكن قد مضى عليها حول فوجب فيها زكاتها إحدى عشر وربع لم يقع الطلاق لأن الإبراء وقع عن الربع الذي للفقراء مع الإحدى عشر المستثناة ولا يصح الإبراء عنه فلغا الطلاق ، إذ هو معلق بصحة الإبراء عن جميع ما سمته الزوجة ، نعم لو قالت : أبرأتك عما ذكر إلا إحدى عشر ونصفاً مثلاً وقع الطلاق وبقي لها ربع.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 458 (hlm. 458)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.