Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 471

  1. كتاب النكاح

الدعوى والحلف ، بل هذه هي اليمين الغموس ، وهو زان إن وطئها فيما بينه وبين الله تعالى اهـ. وعبارة (ك) قال : أنت طالق وادعى أنه أراد إن دخلت الدار أو شاء زيد دين إن نوى ذلك قبل فراغه ، ومعنى التديين أنها إن غلب على ظنها صدقه بقرينة وجب عليها تمكينه وحرم النشوز ، لكن يفرق بينهما الحاكم إن رآهما مجتمعين ، وإن استوى التصديق وعدمه كره تمكينه ، وإن ظنت كذبه حرم التمكين ، ولها في هذه الحالة أن تنكح بعد العدة من لم يصدقه ، وإن زعم أنه أتى بقوله إن دخلت الدار لفظاً ، فإن صدقته فذاك وإلا حلفت وطلقت ، كما لو قال الشاهدان إنه لم يأت به لأنه نفي محصور ، بخلاف ما لو قالت أو قالا لم نسمعه فيصدق الزوج بيمينه.

فائدة : الطلاق البدعي المحرم أن يطلقها في نحو حيض أو طهر وطىء فيه أو في حيض قبله ولا حمل بيِّن أو قد ظلمها في قسم ، وإن سألته الطلاق إلا إن كان بعوض منها فلا حرمة ، كما لو بذله أجنبي في مسألة الوطء في الطهر لإشعار الزوج بعدم الندم ، قاله في التحفة والفتح.

224

صرائح الطلاق

(مسألة) : صرائح الطلاق ثلاث : الطلاق والفراق والسراح لا غيرها ، وإن اشتهر في عرف محلة وذلك كطلقتك وأنت مطلقة ، وإن أبدل الكاف شيناً كطلقتش ، فلو أسقط المفعول فقال : طلقت فقط ، أو المبتدأ فقال : طالق فقط يقع الطلاق وإن نواه ، نعم إن سبق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك وقع نص عليه في شرح السراجية وفتاوى ابن حجر وهو ظاهر عبارة التحفة والقلائد وغيرهما.

(مسألة : ك) : قوله : عليّ الطلاق ، أو يلزمني الطلاق ، أو الطلاق واجب عليّ صريح على المعتمد ، وقيل كناية ، وقيل لاغ ، فإن قيده اعتبر وجود الصفة ، ولو قال : طلاقك بخروجك من بيتك وقع بخروجها رجعياً ، ولو قال : عليّ الطلاق من فرسي أو سيفي مثلاً فظاهره كناية وباطنه صريح ما لم ينو من فرسي قبل فراغ لفظ اليمين.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 471 (hlm. 471)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.