Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 470

  1. كتاب النكاح

مسألة : ش) : المعتمد فيما إذا ألقى حصاة أو أشار إلى أصبعه وقال : أنت طالق ، أو طلقتك أو ذه أو ته أو هذه طالق وزوجته حاضرة أنه يقع عليها الطلاق مطلقاً ظاهراً ، وكذا باطناً في الأصح ، ولا تقبل إرادته نحو الحصاة ، وكلفظ الطلاق بقية ألفاظه وصريحها وكنايتها ، سواء قاله ابتداء أو بعد طلب المرأة ببدل ودونه ، وإن واطأ الشهود قبل على إرادة ذلك ، أو علم الحاكم أن مراده حكاية طلاق سابق ، أو أن يسمي زوجته ومراده غيرها وصدقته المرأة وتوفرت القرائن عليه لأن فيه حق الله تعالى ، ولأن الوقوع منوط بوجود اللفظ وصدوره من أهله مع قصد معناه ليخرج تكرار نحو المدرس والحاكي : أنت طالق فلا يقع على امرأته ولو حاضرة طلاق ، كما لو قال : طلقت الحصاة أو أصبعي ، أو قال في غيبة الزوجة ، هذه الحصاة أو زينب طالق ، أو أنت يا حصاة أو يا أصبعي طالق ولم يكن اسمها كذلك وإلا فتطلق أيضاً ، وسيأتي عن التحفة أنه يدين إن أراد غيرها ، نظير ما لو قال لزوجته ودابة أو رجل إحداكما طالق فيقع على الزوجة مطلقاً ، والفرق بين هذا وما لو قال أنت طالق بعد أن حلها من وثاق ، وقصد ذلك أن لفظ الطلاق كما يصدق على الحل المعنوي أي حل عقد النكاح حقيقة شرعية يصدق على الحل الحسي أي حل الوثاق حقيقة لغوية ، فحقيقته مشتركة باعتبارين ، فأثر فيه تخصيص النية وهو منتف هنا ، نعم يحتمل تصديقه ، فيما إذا طلبت منه الطلاق بمال فأوقعه مع وضع الحصاة وقال : أردتها لقرينة إعراضه عن جوابها بعدم ذكر المال اهـ. ونحوه في (ي) وزاد : نعم لو ادعى أنه قال : قد طلقت فلانة سابقاً وأسر بقد وسابقاً ، فإن صدقته الزوجة أو أثبت ببينة لم يقع وإلا حلفت وطلقت ، كما لو قال شاهدان حضرا تلفظه إنه لم يأت بذلك بخلاف ما لو قالت أو قالا لم نسمع ذلك فيصدق هو بيمينه ، ويشترط لجواز دعواه وحلفه أن يتحقق أنه أتى بلفظ الطلاق قاصداً به حال التلفظ حكاية طلاقه السابق والإتيان بقوله سابقاً قبل فراغه منه ، وإلا لم تجز لها

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 470 (hlm. 470)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.