Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 469

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح بينهما لتضادهما ، وحينئذ لو هرب عبد وأريد فسخ نكاح زوجته منه ، فإن كانت حرة ملكها إياه سيد العبد بنذر أو بيع ونحوهما فينفسخ النكاح حالاً ، وإن ردّته له ، وإن كانت أمة أعتقها سيدها أو كاتبها ثم ملكها العبد سيد سواء كان سيدها أو غيره فينفسخ وإن فسخت الكتابة بعد ، وتعتد عدة الطلاق بعد انفساخ النكاح.

(مسألة : ش) : الدور المعروف وهو أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لا يعد من مذهب الشافعي ، فلو حكم به حاكم نقض حكمه إلا إن كان متبحراً وأتى به ، فإذا طلق زوجته ثلاثاً وادعى أنه معلق عليها الدور لم يقبل قوله ولا بينته لبطلان الدور بل يقع الثلاث.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 469 (hlm. 469)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.