(مسألة) : إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح بينهما لتضادهما ، وحينئذ لو هرب عبد وأريد فسخ نكاح زوجته منه ، فإن كانت حرة ملكها إياه سيد العبد بنذر أو بيع ونحوهما فينفسخ النكاح حالاً ، وإن ردّته له ، وإن كانت أمة أعتقها سيدها أو كاتبها ثم ملكها العبد سيد سواء كان سيدها أو غيره فينفسخ وإن فسخت الكتابة بعد ، وتعتد عدة الطلاق بعد انفساخ النكاح.
(مسألة : ش) : الدور المعروف وهو أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لا يعد من مذهب الشافعي ، فلو حكم به حاكم نقض حكمه إلا إن كان متبحراً وأتى به ، فإذا طلق زوجته ثلاثاً وادعى أنه معلق عليها الدور لم يقبل قوله ولا بينته لبطلان الدور بل يقع الثلاث.
(