Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 468

  1. كتاب النكاح

مسألة : ك) : قال لها : إن أقبضتني أو قبضتني كذا فأنت طالق كان مجرد تعليق بصفة ، فلا يشترط الفور في الإقباض مطلقاً ، فمتى وجد الإقباض منها مختارة ولو بوضعه بين يديه وقع الطلاق ، بخلاف ما لو قال : إن قبضت منك فلا بد من تناوله ولو من وكيلها بنحو يده ولو مكرهة هنا ، وإذا وقع الطلاق وقع رجعياً في جميع الصور ، إذ لا يملك الزوج ما قبضه ، نعم إن دلت قرينة على أن المراد بالإقباض التمليك ، كأن طلبت طلاقها قبل التعليق المذكور ، أو قال فيه : إن قبضتني لنفسي أو لأصرفه في حوائجي كان الإعطاء فيعطى حكمه.

223

الطلاق

(مسألة : ج) : لا يثبت الطلاق منجزاً أو معلقاً إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أو وكيله ، ولا يقبل قول الوكيل على الزوج لو أنكر الشاهد أو لم يجزم بشهادته ، وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد موتها وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة بطلاقه.

(مسألة) : ادعت الطلاق الثلاث أو الخلع فقال : بل ثنتين أو بلا عوض صدق بيمينه ، كما لو قال : أبرأتني مجاناً وطلقت بلا عوض ، فقالت : بل على الطلاق ، فإن نكل حلفت المردودة وبانت ، كما لو أقامت بينة بذلك ، قاله في التحفة وأبو مخرمة.

(مسألة) : طلق زوجته في مرض موته ، فإن كان رجعياً ومات وهي في العدة انتقلت لعدة الوفاة وورثته وإلا فلا ، نعم رجح الأئمة الثلاثة أنها ترثه مطلقاً وإن طلقها ثلاثاً ، بل قال مالك : إنها ترثه وإن تزوجت بغيره.

(مسألة) : ادعى الطلاق الثلاث منذ أزمنة ، فأنكرته ، فلا بد من بينة لسقوط المؤن ، كما لو ادعى الخلع فأنكرته فتبين فيهما ولها المؤن في الأولى ونفقة العدة في الثانية ، قاله محمد بن زياد في فتاويه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 468 (hlm. 468)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.