(مسألة : ك) : قالت له : خذ هذا على الطلاق فأخذه وقال : أنت طالق بانت به وإن لم يقل على ذلك ، كما لو قالت : خذ هذه الألف على أن تطلقني غداً فطلق ولو على التراخي في غد أو قبله لا بعد الغد فتبين لكن بمهر المثل في هذه ، ولا يشترط في جانب الزوج أن يذكر في طلاقه أنه على ذلك المال ، بل الشرط أن لا يقصد في طلاقه الابتداء ، وإلا وقع رجعياً ويصدق بيمينه في قصده.
(مسأة : ك) : قال لها : إن رجعت لي أو أتيتني أو وهبتني و فعلت أو رددت أو جئت لي بكذا فأنت طالق ، كان الكل بمعنى أعطيت فتبين بذلك ، لكن لا بد من نحو الإعطاء فوراً في مجلس التواجب في الحاضرة وعند بلوغ الخبر في غيرها ولا رجوع له ، ولا يشترط القبول لفظاً.
(مسألة : ك) : أصدقها نخلاً وزاوية ثم تشاجرا فقال لها : إن أرجعت عليَّ النخل وتكون الزاوية وقفاً على أولادي فالطلاق حاصل ، فقالت : أرجعت النخل عليك والزاوية وقف على أولادك طلقت بائناً به ، ولو قالت له ذلك ابتداء على أن يطلقها فقال : أنت طالق ولو بعد مدّة بقصد جوابها طلقت بائناً بذلك أيضاً ، ولا تشترط إعادة ذكر النخل والزاوية.
(مسألة) : علق الطلاق بغيبته عن بلده أو بجلوسه في موضع كذا ثلاث سنين ، وإعطاء أو ضمان فلان له قرشاً مثلاً ، فلا بد من وجود الغيبة المذكورة والإعطاء ويقع بائناً ، ويشترط الفور في الإعطاء إن علق بإن أو إذا لا بنحو متى ، ولا ينحلّ التعليق بغيبته أقل من المدة المذكورة ، بل لا تنحل إلا بوجود المعلق عليه وهو الغيبة أو الجلوس المذكوران وبطلاقها بائناً وإن أعادها فوراً ، إذ التعليق لا يمكن الرجوع فيه نفياً أو إثباتاً كما هو معلوم ، نعم إن قال : إن غبت في سفري هذا فسافر ثم رجع ولو من سفر قصير انحلت اليمين.
(مسألة) : قال لها : أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً وقع بائناً بقولها ضمنت أي ألفاً أو ألفين ، لا بنحو قبلت أو رضيت أو شئت أو إعطائها بلا لفظ فلا يقع ، كما لو لم تجبه فوراً ، كما قاله في التحفة والفتح.
(