Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 473

  1. كتاب النكاح

فهو صريح ضده كناية

فكن لذا الضابط ذا دراية

اهـ إقناع وباجوري.

(مسألة : ش) : قال لها : أنت من رقبتي أو من رجلي أو مني طالق وقع مطلقاً ، إذ الطلاق حل عقد النكاح ، ويلزم من انحلاله عن بعض أعضاء الزوج انحلاله عن كلها ، ويدل عليه وقوعه بإيقاعه على جزئها المتصل ، إذ العلة عدم اختصاصه بجزء دون جزء لئلا يلزم التبعيض.

(مسألة : ش) : قال لها : طلق أو طلقا أو طلقوا طرفاك أو طرفيك طلقت ولا عبرة بلحنه ، إذ الطرف بفتح الراء يطلق على اليدين والرجلين والرأس ، وبإسكانها تثنية طرف الذي هو العين ، نعم إن أراد بالطرفين بالفتح جانبيها المنفصلين واشتهر عرفهم بذلك ، أو بالطرف بالسكون غير العين دين ، ولو قال : طلقت رقبتك أو طلقت رقبتك بالنصب في الأولى والرفع في الثانية عكس إعرابهما طلقت ولا يضر لحنه أيضاً ، بخلاف انطلق رقبتك فإنه كناية.

(مسألة : ش) : قال لها : إن لم تتزوَّجي فلاناً فأنت طالق وقع حالاً على المعتمد ، خلافاً للأصبحي ولا يلزمها مهر مثل للمطلق إذا تزوّجت خلافاً للأزرق ، ولو طلق رجعياً ثم قال : يصير تطليقي ثلاثاً إن لم تفعلي كذا لغا ولم تحرم عليه مطلقاً ، سواء وصله ونوى به الحال ، وأنه من تتمة الأول أم لا على المعتمد ، لأن ذلك كلام مستأنف لا يصلح لذلك ، وبه فارق قوله ثلاثاً بعد أنت طالق ، فإنه تقع به الثلاث إذا نوى أنه من تتمة الأول ولم يطل الفصل ، نعم إن قصد بأنت طالق الثلاث وقعن.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 473 (hlm. 473)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.