Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 474

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ك) : كرر صرائح الطلاق أو كناياته ولو مع اختلاف ألفاظه أو أكثر من ثلاث مرات ، كأنت طالق ، طلقتك أنت مطلقة ، أو أنت طالق مفارقة مسرحة ، أو أنت بائن اعتدّي اخرجي ، فإن قصد التأكيد فواحدة ، وإن قصد الاستئناف أو أطلق تعدد ، وهذا كما لو أصمت عن الكلام مع بقاء الشعور فقيل له ثلاث مرات : نشهد عليك أن فلانة طالق من عقدك آخر جزء من حياتك ، فقال كل مرة : أها أي نعم ، فتقع الثلاث أيضاً لكن بقصد الاستئناف لا إن أطلق أو قصد التأكيد اهـ. قلت : ومحل عدم التعدد بقصد التأكيد إن أتى بالألفاظ فوراً لا إن فصل بفوق سكتة التنفس والعيّ وإلا تعدد مطلقاً ، كما أن محل ذلك أيضاً في غير المعلق ، أما هو فلا تعدد فيه إلا إن قصد الاستئناف كما في التحفة وغيرها ، وعبارة (ي) : ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار وكرره مراراً ولو متراخياً ، فإن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً تعدد أو الاستئناف أو أطلق وقع الأول فقط ويصدق بيمينه اهـ. ونحو ذلك كله في (ش) وزاد : وهذا في مدخول بها ، أما غيرها فتقع واحدة مطلقاً منجزاً أو معلقاً ، والظهار كالطلاق إلا في حالة الإطلاق فيحمل على التأكيد مطلقاً.

(

مسألة : ك) : ونحوه (ش) قال لها أنت مطلقة فقيل له طلق بالثلاث فقال وبالثلاث فإن لم يفصل بينهما سكتة التنفس والعي وقعت الثلاث وإن فصل ولم تنقطع نسبته عنه ونوى أنه من تتمة الأوّل وبيان له فكناية وإلا لم يؤثر مطلقاً.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 474 (hlm. 474)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.