(مسألة : ش) : طلقها ثلاثاً ، ثم ادعى أنه فصل بين طالق وثلاثاً فاصل مضرّ ، فإن صدقته أو شهدت له بينة بالفصل ولم تعارضها أخرى بالاتصال فواحدة ، وإن كذبته صدق بيمينه ما لم يصدر منه إقرار بالثلاث ولو بعد أن حلف وراجع ، فتقع الثلاث مؤاخدة له بإقراره ، ولا تقبل دعواه أنه إنما أقر بظن الطلاق ، كما لو نكل عن اليمين فحلفت المردودة ، أو أقامت هي بينة فقط ، أو تعارضت بينتها بالاتصال وبينته بضده ، فتقدم بينتها لأن معها زيادة علم بالاتصال الذي هو خلاف الأصل فتكون حينئذ نافلة.
(مسألة : ش) : سألته الطلاق فقال : متى من رقبتي أنت طالق بالثلاث حكم عليه بها ، إلا إن أراد بمتى الاستفهام ولم يأت بالفاء قبل أنت الخ فيصدق بيمينه ، لأن أسلوب كلامه يحتمله ، فكأنه قال : متى تصيرين مطلقة ثلاثاً ، فإن أتى بالفاء لم يصدق ظاهراً ، كما لو ادعى أنه أراد التعليق بالبراءة ولا قرينة كمنعه من التلفظ بذلك على المعتمد.
(مسألة : ش) : قال لها : أنت طالق عدد المشي وأطلق فواحدة لأن المشي اسم جنس إفرادي لا تعدد في ماهيته ، بخلاف ما لو نوى عدد أنواعه أو مرّاته أو تلفظ بذلك فتقع الثلاث ، كما لو قال : أنت طالق عدد أنواع أو أجناس أو أصناف الطلاق أو عدد ضراط إبليس.