Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 475

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : طلقها ثلاثاً ، ثم ادعى أنه فصل بين طالق وثلاثاً فاصل مضرّ ، فإن صدقته أو شهدت له بينة بالفصل ولم تعارضها أخرى بالاتصال فواحدة ، وإن كذبته صدق بيمينه ما لم يصدر منه إقرار بالثلاث ولو بعد أن حلف وراجع ، فتقع الثلاث مؤاخدة له بإقراره ، ولا تقبل دعواه أنه إنما أقر بظن الطلاق ، كما لو نكل عن اليمين فحلفت المردودة ، أو أقامت هي بينة فقط ، أو تعارضت بينتها بالاتصال وبينته بضده ، فتقدم بينتها لأن معها زيادة علم بالاتصال الذي هو خلاف الأصل فتكون حينئذ نافلة.

(مسألة : ش) : سألته الطلاق فقال : متى من رقبتي أنت طالق بالثلاث حكم عليه بها ، إلا إن أراد بمتى الاستفهام ولم يأت بالفاء قبل أنت الخ فيصدق بيمينه ، لأن أسلوب كلامه يحتمله ، فكأنه قال : متى تصيرين مطلقة ثلاثاً ، فإن أتى بالفاء لم يصدق ظاهراً ، كما لو ادعى أنه أراد التعليق بالبراءة ولا قرينة كمنعه من التلفظ بذلك على المعتمد.

(مسألة : ش) : قال لها : أنت طالق عدد المشي وأطلق فواحدة لأن المشي اسم جنس إفرادي لا تعدد في ماهيته ، بخلاف ما لو نوى عدد أنواعه أو مرّاته أو تلفظ بذلك فتقع الثلاث ، كما لو قال : أنت طالق عدد أنواع أو أجناس أو أصناف الطلاق أو عدد ضراط إبليس.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 475 (hlm. 475)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.