Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 476

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ب) : طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك ، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ. وعبارة (ش) طلق ثلاثاً فسئل عن مذهبه فقال : شافعي ، ثم غاب أياماً وعاد وقال : قد راجعتها وأنا إسماعيل لم يقبل قوله مطلقاً لتكذيبه نفسه ، بل وإن صدق في دعواه الثانية وحكم له حاكم بذلك ، وهذا كما لو طلقت ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً وادعى أنه زيدي فاستفتى الزيدية فقالوا : تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة ، بل لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضاً ، ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاً ، فيجب نقض الحكم في هذه كالتي قبلها على كل من قدر عليه ، بل من قدر على نقضه وردّه فلم يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان ، ولو ثبت تلفظه بالثلاث ثم ادعى أنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته بالبينة وهو الآن ناس أو متناس ، ويبعد أن يزول حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث.

226

كنايات الطلاق

(مسألة) : وكل من يكتب له الطلاق ونوى هو لم يقع إذ لا تصح النية إلا من الكاتب ، فإن وكله في النية والكتابة فكتبه ونوى وقع ، ويجري ذلك في سائر العقود التي تنفذ بالكتابة ، فلا بد من نية الكاتب ، سواء عن نفسه أو غيره ، قاله ابن حجر في فتاويه ونحوه التحفة والنهاية.

(مسألة : ش) : اتهمته زوجته بأخذ شيء فأنكر فقالت بلى ، فقال لا وإلا فعليك مائة طلقة ، كان كناية تقع به الثلاث حالاً إن نواه أي الطلاق ولم يقصد بإلا شيئاً ، فإن قصد بها إن الشرطية المركبة مع لا النافية كان معلقاً على أخذه ما ادعته ، فإن ثبت بشاهدين ولو حسبة أو بيمينها المردودة وقع.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 476 (hlm. 476)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.