(مسألة : ب) : علق الطلاق بصفة وشك في وجودها فراجع ثم بان وجودها صحت مراجعته كما رجحه النووي ومال إليه ابن حجر ، ومثله لو شك في لفظ أيقع به طلاق أم لا ؟ فراجع احتياطاً وإن بان وقوعه ، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط.
235
الإيلاء والظهار واللعان
فائدة : جرى في التحفة والنهاية والفتح والإمداد على أن المرأة المولي عنها زوجها ، يعني الحالف عن وطئها مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر ، مخيرة بين مطالبته بالفيئة أي الوطء وتكفير يمينه أو الطلاق ، وجرى في المغني كالحاوي على أنها تطالبه بالفيئة أوّلاً فإن امتنع فبالطلاق.
فائدة : الأعضاء الباطنة كالظاهرة في حكم التشبيه بها في الظهار سواء المشبه والمشبه به ، قاله في الفتح والإمداد ، لكن اعتمد في التحفة والنهاية عدم صحة الظهار بالتشبيه بها ، سواء المشبه والمشبه به أيضاً إلا القلب ، فاستوجه في التحفة أن تشبيهه كناية ظهار ، واعتمد في التحفة والنهاية والمغني والروض وشرحه ، حرمة الاستمتاع بالمظاهر منها كالحائض يعني بما بين السرة والركبة ، ورجح في الفتح والإمداد تبعاً للمنهاج حرمة الجماع فقط.