Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 494

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ج) : ونحوه (ك) وكل آخر في طلاقها فليس له أن يخالع ، لأنه وإن أفاده مالاً فقد فوت عليه حق الرجعة ، ولأنه ليس للوكيل أن يطلق بعوض بلا إذن ، هذا إن أمكنت مراجعتها بأن دخل بها ولم تكن الثالثة وإلا جاز ، ولو وكله في طلاقها وأطلق فطلق الوكيل ثنتين ، فإن نوى الموكل ثنتين أو ثلاثاً وقعت ثنتان ، وإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة.

(مسألة : ش) : قوله لها : أنت وكيلة نفسك في طلاقك لغو ، إذ ليس ذلك تفويضاً ولا تمليكاً ولا توكيلاً ، إذ لا تملك طلاق نفسها ، كما لو قال لغيره : أنت وكيل نفسك في بيع مالي ، وإنما الصحيح أن يقول مثلاً : أنت وكيلتي في طلاق نفسك ، نعم إن قال : أردت توكيلها في طلاق نفسها وقع تغليظاً عليه.

235

الرجعة

فائدة : قال بج : يصح ارتجاع كل مكلف ولو بتطليق الحاكم في حق المولى فخرج به الفسخ فلا رجعة فيه لأنه شرع لدفع الضرر ، ويسن الإشهاد عليها سواء بلفظ صريح أو كناية أو إقرار ، إذ لا يصدق في الرجعة ولا يقرّ على الزوجية بعد علمنا بتطليقه وانقضاء العدة إلا ببينة وهذا فائدة الإشهاد اهـ. ونظم بعضهم شروط الرجعة فقال :

شروط الارتجاع تعدّ سبعاً

فهاك السبع في نظم مجاد

طلاق غير مستوف لعد

وقبل مضي وقت الاعتداد

وبعد دخولها ووجود وطء

بلا عوض يكون ولا ارتداد (مسألة : ج) ادعى الرجعة لم يصدق إلا ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء العدة ، فإن لم تكن بينة صدقت هي كوارثها بيمينها على نفي العلم.

(مسألة) : تحصل الرجعة بقوله : راجعت ورجعت وارتجعت ومراجعة ومرتجعة ، وتشترط إضافتها إليها أو إلى ضميرها أو الإشارة ، كراجعت فلانة ، أو راجعتها ، أو راجعتك أو هذه ، أو أنت مراجعة ، ولا تشترط إضافتها إليه كإليّ أو إلى نكاحي بل هو سنة ، فهذه صرائح ومثلها رددتها أو أمسكتها لكن بشرط الإضافة إليه ، وتحصل أياً بالكناية مع النية كتزوّجتها ونكحتها ولو بصورة العقد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 494 (hlm. 494)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.