Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 497

  1. كتاب النكاح

مسألة) : قذف زوجته بالزنا وادعى أن الحمل ليس منه لزمه الحدّ ، ولم يبرأ إلا بعفوها أو باللعان ، ويلحقه الولد ويرثه ما لم ينفه حال اللعان ، ويلزمه نفيه فوراً إن تحقق أنه ليس منه ، وقد ألحقه الشرع به كما تقدم ، وإذا لاعن أو أقرت بالزنا ولم ترجع عن إقرارها لزمها الحد وهو الرجم للحرة الموطوءة في نكاح صحيح ، وإلا فجلد مائة وتغريب عام إلى مسافة القصر للحرة ونصفهما لمن بها رق ما لم تلاعنا أيضاً.

236

العدد

(مسألة) : عدة الطلاق بائناً أو رجعياً ، والفسخ ووطء الشبهة والوفاة للحامل بوضع الحمل المنسوب لذي العدة حرة كانت أو أمة ، وأما غير الحامل فللوفاة بأربعة أشهر وعشر للحرة ، ونصفها للأمة ، ولغير الوفاة بثلاثة أقراء للحرة ، وقرءين لغيرها ، والقرء طهر بين دمين أي ولو حيضاً ونفاساً ، كما اعتمده في التحفة والنهاية والدميري والناشري وغيرهم ، خلافاً للنووي في الروضة والفتاوى والبغوي وأبي مخرمة والأسنى ، وحينئذ فمن طلقت ولم تر حيضاً أصلاً وقد رأت دم النفاس اعتدت بالأقراء على الأوّل المعتمد وبالأشهر على الثاني ، أما لو ولدت ولم تر دماً أصلاً فتعتد بالأشهر اتفاقاً ، هذا إن كانتا من ذوات الأقراء ، وإلا كصغيرة وآيسة فثلاثة أشهر لحرة ونصفها لأمة.

(مسألة : ك) : عدة الفسخ كعدة الطلاق لا الوفاة ، وحكم المفسوخ نكاحها حكم البائن في وجوب السكنى واستحباب الإحداد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 497 (hlm. 497)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.