مسألة) : قذف زوجته بالزنا وادعى أن الحمل ليس منه لزمه الحدّ ، ولم يبرأ إلا بعفوها أو باللعان ، ويلحقه الولد ويرثه ما لم ينفه حال اللعان ، ويلزمه نفيه فوراً إن تحقق أنه ليس منه ، وقد ألحقه الشرع به كما تقدم ، وإذا لاعن أو أقرت بالزنا ولم ترجع عن إقرارها لزمها الحد وهو الرجم للحرة الموطوءة في نكاح صحيح ، وإلا فجلد مائة وتغريب عام إلى مسافة القصر للحرة ونصفهما لمن بها رق ما لم تلاعنا أيضاً.
236
العدد
(مسألة) : عدة الطلاق بائناً أو رجعياً ، والفسخ ووطء الشبهة والوفاة للحامل بوضع الحمل المنسوب لذي العدة حرة كانت أو أمة ، وأما غير الحامل فللوفاة بأربعة أشهر وعشر للحرة ، ونصفها للأمة ، ولغير الوفاة بثلاثة أقراء للحرة ، وقرءين لغيرها ، والقرء طهر بين دمين أي ولو حيضاً ونفاساً ، كما اعتمده في التحفة والنهاية والدميري والناشري وغيرهم ، خلافاً للنووي في الروضة والفتاوى والبغوي وأبي مخرمة والأسنى ، وحينئذ فمن طلقت ولم تر حيضاً أصلاً وقد رأت دم النفاس اعتدت بالأقراء على الأوّل المعتمد وبالأشهر على الثاني ، أما لو ولدت ولم تر دماً أصلاً فتعتد بالأشهر اتفاقاً ، هذا إن كانتا من ذوات الأقراء ، وإلا كصغيرة وآيسة فثلاثة أشهر لحرة ونصفها لأمة.
(مسألة : ك) : عدة الفسخ كعدة الطلاق لا الوفاة ، وحكم المفسوخ نكاحها حكم البائن في وجوب السكنى واستحباب الإحداد.