Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 498

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : فورقت غير حامل وهي من ذوات الأقراء ، فانقطع حيضها لعارض يعرف كرضاع ومرض وجوع ، لم يحل لها التزويج بغير ذي العدة قطعاً حتى يعاودها الدم ، فتعتد بالأقراء أو تبلغ سنّ اليأس فتعتد بالأشهر ، ولا يبالى بطول مدة الانتظار ، كما نقل عن إجماع الصحابة ، وأطبق عليه المتقدمون والمتأخرون ، وإن انقطع لا لعلة فكذلك على المذهب الجديد ، وبه قال أبو حنيفة وفي القديم ، وبه قال مالك وأحمد ، وأفتى به جمع متأخرون أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن قضى به شافعي لرجحانه عنده أو مساواة الجديد أو لضرورة كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه وصح العقد قطعاً وإلا نقض ، ويجوز الإفتاء لمن هو كذلك ، مع بيان أنه ليس من مذهب الشافعي ليقلد المستفتي ذلك اهـ ، ونحوه (ب) وزاد : وقضى به سيدنا عمر ، واختاره البلقيني ، وأفتى به ابن عبد السلام والبارزي والحضرمي وابن شكيل وابن كبن وأبو حميش وابن مطير ، وكفى بهؤلاء أسوة وقوّة ، فالأولى لمن ليس لها ولي خاص ولم تجد حاكماً يرى ذلك أن تحكم عدلاً بشرطه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 498 (hlm. 498)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.