(مسألة : ي) : لا تستحق الزوجة المؤن ، ويباح لها الفسخ بالإعسار ، إلا إذا لم تخرج عن طاعة الزوج بنحو خروجها من البيت بغير إذنه ، ومنعه من التمتع الجائز ، وغلق الباب قدامه ، وكأن تلزمها عدة شبهة وغصب ظالم لها ، وحبسها مطلقاً ، وسفرها بلا إذن أو لحاجتها ، ودعواها الطلاق كذباً ، وترك إجابتها للسفر معه بحراً أو براً ، مع أمن الطريق وغلبة السلامة ، وصومها بلا إذن فرضاً موسعاً ، أو نفلاً غير عرفة وعاشوراء ، واشتغالها بنحو تعليم بنات يستحي من أخذها بينهن ، وتطويلها صلاة الفرض ، والراتبة على أدنى الكمال بلا إذن ، ومنعه من لمسها ، وتغطية وجهها وتلويته منه وإن مكنته من الجماع ، وعدم تسليم الأمة نهاراً ، وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها وردتها ، وإجارتها عينها قبل النكاح مع بقاء المدة بعده ، وإكراه نحو أبيها على خروجها من الطاعة ، ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج ، أو ظن رضاه لجريان العرف الدال على رضا أمثاله ، هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج ، كما لا يضر الخروج لإشراف البيت على الخراب أو الخوف على نفسها أو مالها ، وتصدق فيه بقرينة أو لطلب حق ، أو تعلم فرض عين أو استفتاء في واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لها ، أو إخراج معير أو ظالم أو تهدده لها ، وتصدق بيمينها فيما لا يعرف إلا منها ولو نشزت والزوج حاضر يتمتع بها لم تسقط المؤن ، أو نشزت فغاب أو وهو غائب ثم عادت للطاعة ، فلا بد لعود المؤن من إعلامه بعودها ، أو إعلام الحاكم ، ثم الإشهاد ، هذا إن لم تخرج من بيته ، وإلا فلا بد أيضاً من مضيّ زمن مجيئه أو وكيله بعد بلوغ الخبر ، ولم يعذر في عدم التوكيل ، وعلم الحاكم محله ، وثبوت نكاحها وإقامتها بمسكنه ، وخلفها على الاستحقاق ، فإن لم يعرف محله بحث الحاكم عنه ، واستحقت لعودها مع علم الحاكم إن وجد ، وإلا أشهدت على العود واستحقت ، ومتى ثبت تمكينها بعلم الحاكم أو ببينة أو إقرار الزوج أو وليه أو حلفها المردودة لم تسقط
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 506
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 506 (hlm. 506)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.