(مسألة : ش) : باع أمته فادعت أنها حامل منه ، فإن حاضت بعد وطئه انتفى عنه الحمل مطلقاً لانقطاع فراشه بالحيض الذي يدل غالباً على براءة الرحم ، فحينئذ تصير فراشاً لمشتريها إن وطىء ، فيلحقه الحمل وتصير به أم ولد ما لم تضعه لدون ستة أشهر من وطئه وإن لم تحض بين وطئهما فإن ولدته لدون الستة من وطء الثاني ، ودون أربع سنين من وطء الأوّل ، لحق الأوّل أو بالعكس لحق الثاني ، أو ما بينهما من الوطأين عرض على القائف ، فإن عدم بمسافة القصر أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما انتسب بعد بلوغه إلى من يميل إليه طبعه.
239
النفقات