Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 504

  1. كتاب النكاح

فائدة : قال سم : قوله منيه المحترم العبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ، حتى لو خرج منه منيّ بوجه محترم ، كما لو علا زوجته فأخذته أجنبية عالمة بأنه مني أجنبي واستدخلته كان محترماً تجب به الغرة ويلحق أباه ، ومثله ما لو ساحقت امرأته التي نزل فيها ماؤه أجنبية فنزل في الأجنبية ، أو استنجى بحجر فخرج منه منيّ عليه فأخذته امرأة وأدخلت ما عليه فرجها.

239

الاستبراء

(مسألة : ب) : قال المزني وابن شريح وصاحب التقريب : لا يجب استبراء البكر والصغيرة ومن لم توطأ نظراً للمعنى ، قال الروياني : وأنا أميل لهذا ، قال السيوطي : وهو المختار عندي لصحة الحديث به ، ونقله البخاري عن ابن عمر اهـ. وعن الليث جوازه ممن لا تحمل مثلها ، ويجوز تقليد هؤلاء بشرطه المار اهـ. قلت : والحيلة عند الحنفية فيمن لم يطأها بائعها بعد طهرها ، أو كانت لامرأة أو صبي ، أو كانت هي صبية ، أن يكاتبها مشتريها بألف مثلاً ، ثم تختار الرق وتفسخ فيحل وطؤها حالاً من غير استبراء ، اهـ من خط العلامة علوي بن أحمد الحداد.

(مسألة) : دبر أمته ومات عتقت بموته ، ولزمها الاستبراء حينئذ بوضع الحمل ولو من زنا إن كانت حاملاً ، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الحيض ، فإن لم تكن فبشهر هذا إن لم يستبرئها قبل موته ، وإلا فلا استبراء وتتزوّج حالاً.

(مسألة : ش) : ادعت الأمة أنها حامل من سيدها ، فإن أنكر الوطء صدّق بلا يمين ، وإن أقرّ به وادعى الاستبراء ، فإن صدقته أو حلف على أن الحمل ليس منه لا على سبيل الاستبراء فقط انتفى عنه الولد ما لم تضعه لدون ستة أشهر من الاستبراء وإلا لحقه الولد مطلقاً ، كما لو نكل عن اليمين ، ولا ترد عليها على الراجح ، ولا على الولد لو نكلت أيضاً اهـ. وذكر نحوه ك لكن قال : فإن نكل السيد عن اليمين فوجهان : أحدهما ورجح أنه يتوقف اللحوق على يمينها ، فإن نكلت فيمين الولد بعد بلوغه اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 504 (hlm. 504)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.