Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 503

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : ونحوه (ب) : تزوج مطلقة غيره في العدة لم يصح ، ثم إن وطئها عالماً بالفساد فزان أو جاهلاً فشبهة ، فإن وقع بعد قرءين مثلاً قطع عدة الطلاق لصيرورتها فراشاً له ، فمن ثم لم تحسب مدة افتراشه ، بل تتم بقية عدة الطلاق بعد تفريق الحاكم بينهما ، أو اتفاقهما على الفرقة ، أو طلاقها على ظن الصحة ، أو موته ، فلو تأخر التفريق إلى سنّ اليأس أتمت عدة الطلاق بشهر ، وحينئذ تتبعض عدة الطلاق من الأقراء والأشهر ، لأنها لما كانت بدلاً عن الأقراء كان الشهر بدلاً عن قرء ، ثم تعتد للفاسد بالأشهر أيضاً ، ويفرق بين هذا وما لو حاضت ذات أشهر قبل انقضائها فإنها تستأنف العدة بالأقراء بأن الأشهر بدل ، وإنما أصالتها حيث لم يسبقها حيض ، والأقراء أصل مطلقاً والقدرة عليه قبل فراغ البدل ، إذا لم يتصل بالمقصود تبطله ، كرؤية المتيمم الماء قبل الشروع في نحو الصلاة ، بخلاف العجز عن الأصل في الأثناء مع القدرة على البدل لا يبطل ما مضى منه ، كمن وجد ماء لا يكفيه فاستعمله ، فإن قدرته على التراب لا تبطل ما مضى ، بل يتيمم عن الباقي ، فلو قدر على الماء بعد بطل تيممه لا غسله ، ولو وطئت بشبهة معتدة أتمت الأولى ما لم تحمل للثاني ، وإلا اعتدت له ثم أتمت الأولى ، لأن الحمل لا يقبل التأخير ، وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى انقضاء عدته ، لا في حال فراش واطئها ، كما ليس له تجديد النكاح قبل الوضع ، وليس للزوج الاستمتاع بالمعتدة عن شبهة ولو بنحو نظر بلا شهوة ، أو منكوحة فاسداً وقد وطئها الأول فشرعت في عدة الثاني قبل التفريق لعدم تأثرها بمحض المخالطة بشبهة ، ثم فرق بينهما أتمتها ثم اعتدت للفاسد ، وهذا بخلاف ما لو وطئت بشبهة في نكاح صحيح وشرعت فيها ثم فورقت فتنتقل له إن لم تحمل من الشبهة لقوته.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 503 (hlm. 503)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.