Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 502

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : تنقضي عدة الحامل بوضعه ولو ميتاً أو مضغة ، قال القوابل : إنها مبدأ خلق آدمي ، ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضاً ، وإن تضررت وخافت الزنا ولم تسقط نفقتها ، كما لو استمر حياً في بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ، ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء ، حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع ، وكلامنا في معلومه زيادة على الأربع ، هذا هو الذي يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى ، قاله سم. وقال ع ش وهو ظاهر : لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين ، وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل ، وأن ما تجده في بطنها من نحو الحركة ليس مقتضياً لكونه حملاً ، نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به اهـ. ولو شكت حال العدة في الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية ، فلو تزوّجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ، ثم بان أن لا حمل صح النكاح ، خلافاً لـ (م ر) وإن شكت بعد انقضائها سنّ لها التوقف.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 502 (hlm. 502)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.