Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 501

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تر حيضاً ، ثم تزوّجت آخر فوطئها جاهلاً بالحمل فولدت كاملاً ، كان النكاح الثاني باطلاً لوقوعه في عدة الأوّل ، وأما الولد فإن أمكن كونه من الأول فقط بأن ولدته لدون أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، ودون ستة أشهر من إمكان اجتماع الثاني ، فللأول أو من الثاني فقط بأن عكس ذلك ، فللثاني أو منهما بأن ولد لدون الأربع في الأول ، وفوق الستة في الثاني عرض على القائف ، وهو مكلف حر ذكر عدل مجرّب بعرض أصناف ، فإن ألحقه بأحدهما لحقه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير ، أو لم يوجد قائف ترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من يميل إليه طبعه ، ثم إن لحق بالأول انقضت عدتها بوضع ذلك ، واعتدت للثاني بثلاثة أقراء أو بالثاني فبالعكس ، ولو مات زوجها فاعتدت بالأشهر ، ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني لم يلحقه الولد ، ووطؤه شبهة يوجب المهر لا الحد ، ويلحق الأول بقيده المذكور وإن أقرت بالزنا ، وتعتد للثاني بعد الوضع.

تنبيه : ينبغي بل يتعين في هذا الزمان الذي عم فيه التساهل مع الجهل للعالم كالقاضي ، إذا حضر مجلس عقد النكاح أن يبحث ويفتش عن مقتضيات النكاح ، كالعدة والبلوغ وكيفية مجيء الحيض والإذن والولاية ونحوها مما يغلب جهل العامة به ، لئلا يقعوا في مثل هذه المخازي.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 501 (hlm. 501)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.