فائدة أخبر معصوم نائماً غير ممكن بعدم خروج شيء لم ينتقض كما في الإمداد ، ولو أخبر من نام ممكناً عدل بخروج ريح أو بلمسها له وجب الأخذ بقوله ، كما اعتمده في التحفة والإيعاب ، خلافاً لما نقله زي عن (م ر) من النقض في الأولى وعدمه في الثانية ، واعتمد بج وجوب الأخذ في الثانية إن كان المخبر معصوماً.
فائدة : المس يخالف اللمس في هذا الباب من ثمانية أوجه ، إذ اللمس لا يكون إلا من شخصين ، وشرطه اختلاف الجنس بذكورة وأنوثة ، وأن لا تكون بينهما محرمية ، وأن يبلغا حد الشهوة ، وأن لا يكون الملموس مباناً إلا إن كان فوق النصف ، ويكون بأي عضو كان ، وفي أي موضع من البشرة ، وينتقض وضوؤهما لا اللامس فقط بخلاف المس في الكل اهـ كردي.
فائدة : ليس في الحيوان خنثى غير الآدمي والإبل والبقر ، ولو اتضح الخنثى بما يقتضي النقض عمل به ، ووجبت الإعادة عليه وعلى من لامسه اهـ ق ل ، اهـ جمل.
25
ما يحرم بالحدثين
فائدة : مصحف فوق كتابين يجوز حمل الذي تحته معه لأخذ الأسفل ، ويحل مس المصحف من وراء ثوب حيث لم يكن بصورة التقليب ، ويحرم توسده وإن خيف سرقته ، لا إن خيف تلفه أو تنجسه أو أخذ كافر بل يجب حينئذ ، ويكره إحراق خشبة كتب فيها قرآن ، وقراءة القرآن ممن فمه متنجس ، ولا يمنع المميز ولو جنباً من حمله ولو لغير الدراسة اهـ فتاوي بامخرمة ، وقيده ابن حجر و (م ر) وغيرهما بحاجة تعلمه ولو جلد مع المصحف غيره ، اعتمده ابن حجر حرمة مسه من سائر جهاته ، واعتمد (م ر) والخطيب حرمة مس الساتر للمصحف فقط ، وجوّز أبو مخرمة مس جميع الجلد.
فائدة : قال أبو حنيفة : يجوز حمل المصحف ومسه بحائل. وقال داود : لا بأس بهما للمؤمن مطلقاً. وقال طاوس : يحلان لآل محمد مع الحدث اهـ شرح الدلائل.