Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 514

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : امتنع الزوج أو القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقاً ، جاز لزوجته وقريبه أخذها من ماله ولو بغير إذن الحاكم ، كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه الممتنع أو الغائب أيضاً ، لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب فيهما إن وجد ، فإن لم يكن له مال أنفقت الأم من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل ، أو على من لزمته نفقة إن أذن القاضي لها في ذلك ، أو أشهدت على نية الرجوع عند فقده وإلا فلا رجوع ، وإن تعذر الإشهاد على الأوجه لندرته ، وكالأم فيما ذكر بقيده قريب محتاج وجد لطفل غاب أبوه أو امتنع ، ولأب أو جدّ أخذ ما وجب له من مال فرعه غير المكلف ، وله إيجاره لذلك لما يطيقه ، لا أم من مال فرعها ، ولا ابن من مال أبيه المجنون إلا بالحاكم ، وتستقرّ نفقة القريب بفرض القاضي ، وكذا بإذنه في الاستقراض ، فتصير ديناً في ذمّة القريب حينئذ لا بدون هذين ، بل تسقط بمضي الزمان إلا نفقة خادم القريب حيث وجبت لأنها في مقابلة الخدمة ، كما أن نفقة الزوجة المطيعة ولو زوجة أصل تستقرّ بمضي الزمان دون فرض الحاكم اهـ من فتح الجواد. وأفتى أحمد الرملي فيما إذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها دراهم في مقابل مؤنتها ومؤنهم عند غيبة الزوج ، وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعليهم ، وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ من ماله مع الرجوع عليه ، بأن ذلك صحيح للحاجة الداعية إليه والمصلحة المقتضية له ، بل يجب عليه ذلك عند طلبها ، كما لو قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها دراهم فتلزم ما داما متراضيين اهـ..

242

فسخ النكاح بالإعسار

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 514 (hlm. 514)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.