Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 513

  1. كتاب النكاح

مسألة : ب ش) : قولهم : تجب الكسوة لكل فصل شتاءً وصيفاً ، مراده حيث كانت العادة جارية بذلك ، فلو جرت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر عمل بها.

فائدة : نظم بعضهم الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها فقال :

حقوق النكاح الواجبات لزوجة

على الزوج بالتمكين سبع لوازم

طعام وأدم ثم سكنى وكسوة

وآلة تنظيف متاع وخادم (مسألة) : أراد سفراً طويلاً ، كلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر ، قاله في التحفة ، وقال (م ر) في شرح الإيضاح : هذا فيما بينه وبين الله تعالى ، أما الحاكم فلا يجبره.

فائدة : قال محمد بن سراج : ولا تجب القهوة على الزوج مطلقاً وإن اعتادوها ، لكن نقل (ع ش) عن (م ر) وجوبها ، ونحوها من الفواكه المعتادة لأمثالها ، قال : ويؤخذ منه وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر ، واللحم في عيد الأضحى ، ولا يجب عمله عندها إلا إن اعتيد ذلك ، قال : وهل يجب إعلام الزوجة بعدم وجوب خدمته مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما ؟ الظاهر نعم ، لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت وجوبه ، وأنها لا تستحق المؤنة بتركه ، فصارت كأنها مكرهة على الفعل ، وحينئذ هل تجب لها أجرة ؟ يحتمل لا لتقصيرها اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 513 (hlm. 513)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.