مسألة : ب ش) : قولهم : تجب الكسوة لكل فصل شتاءً وصيفاً ، مراده حيث كانت العادة جارية بذلك ، فلو جرت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر عمل بها.
فائدة : نظم بعضهم الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها فقال :
حقوق النكاح الواجبات لزوجة
على الزوج بالتمكين سبع لوازم
طعام وأدم ثم سكنى وكسوة
وآلة تنظيف متاع وخادم (مسألة) : أراد سفراً طويلاً ، كلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر ، قاله في التحفة ، وقال (م ر) في شرح الإيضاح : هذا فيما بينه وبين الله تعالى ، أما الحاكم فلا يجبره.
فائدة : قال محمد بن سراج : ولا تجب القهوة على الزوج مطلقاً وإن اعتادوها ، لكن نقل (ع ش) عن (م ر) وجوبها ، ونحوها من الفواكه المعتادة لأمثالها ، قال : ويؤخذ منه وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر ، واللحم في عيد الأضحى ، ولا يجب عمله عندها إلا إن اعتيد ذلك ، قال : وهل يجب إعلام الزوجة بعدم وجوب خدمته مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما ؟ الظاهر نعم ، لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت وجوبه ، وأنها لا تستحق المؤنة بتركه ، فصارت كأنها مكرهة على الفعل ، وحينئذ هل تجب لها أجرة ؟ يحتمل لا لتقصيرها اهـ.