Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 512

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ج) : مزوّجة إذا دخلت على زوجها اعتلاها ضيق وكرب وصياح ، وإذا خرجت عن داره سكن روعها ، لم يلزمها تسليم نفسها للضرر لكن تسقط مؤنها ، ولا يلزم الزوج الخروج من بيته إلى بيت آخر لو فرض أنه لم يعتلها ما ذكر ، فحينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع ولا كراهة فيه.

(مسألة : ش) : طلبها للسفر معه لزمها مع أمن الطريق والمقصد ولو في البحر الملح حيث غلبت السلامة ولم يخش منه مبيح تيمم ، أو مشقة لا تحتمل لمثلها عادة ، فحيث امتنعت مع الوجوب فناشزة يسقط قسمها ونفقتها ، لكن لا يقوم علمه بامتناعها مقام طلبه لها ، بل لا بد للسقوط من تحقق الامتناع.

(مسألة) : خطب امرأة فأجابت على أن ينفق على بنتها معها إلى أن تتزوّج ، وأن المرأة تجلس في بيتها إلا إن رضيت أن تتبعه إلى مكانه ، فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبعه ، ولا عبرة بالمواطأة المذكورة ، نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه ذلك كما قاله ابن زياد ، وتقدم في ش : كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضاً إلا إن نذرها ، وتلزم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلاً ونهاراً ، ويحرم على وليها المنع من دخول الزوج بيتها وعدم تسليمها ، بل ذلك مسقط لمؤنها.

(مسألة : ي) : طلق امرأته ولم يعلمها به أثم وبرىء عن المؤن ظاهراً وباطناً وإن قصد عدم إعلامها ، نعم إن كانت رجعية أو حاملاً لزمه مؤنها مدة العدّة اهـ. قلت : لكن مر أول الطلاق عن ابن زياد أنه لا بد من يمينه لسقوط المؤن عنه إن لم تصدقه فليحمل ما هنا على ذلك.

(مسألة) : طلق زوجته رجعياً أو بائناً حاملاً لزمه جميع مؤنها غير نحو الطيب وآلة التنطيف ما لم تكن ناشزة حال الطلاق ، وإلا فلا وجوب كالزوجة الناشزة ، فلو مات وهي في العدة استمرت نفقة الحامل لا الرجعية ، بل تنتقل لعدة الوفاة وتنقطع نفقتها وترثه.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 512 (hlm. 512)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.