Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 519

  1. كتاب النكاح

مسألة : ك) : أقرت امرأة أنها ارتضعت من فلانة ، أو أن فلاناً أخوها مثلاً من الرضاع ، قبلت إن أمكن حساً وشرعاً ، بالنسبة لحرمة التناكح بينهما في حقها فقط ، وإن لم تذكر شروط الرضاع ، لا في حق أصولها وفروعها إلا من صدقها ، فيحرم تناكحهما ظاهراً وباطناً إن صدقت وإلا فظاهراً ، ولا في ثبوت المحرمية من نظر ومس ، وإن أقرت أنها أرضعت غيرها قبلت شهادتها إن لم تطلب أجرة على الرضاع ، ولا تكفي شهادتها وحدها ، بل لا بد من عدلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة هي إحداهما أو إحداهنّ ، ولا بد أيضاً من تفصيل الشهادة بذكر الزمان والعدد والسنّ والحياة ووصل اللبن الجوف ، وحيث لم يثبت لنحو فسق الشهود ، ولم تصدق المرضعة ، كره التناكح كراهة شديدة للشبهة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 519 (hlm. 519)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.