Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 546

  1. كتاب الجنايات

فائدة : لا يسنّ قطع ما وراء الودجين لكن لو قطع الرأس كفى وإن حرم للتعذيب ، والمعتمد عند (م ر) و (ع ش) الكراهة ، قال : ولو شك هل مات الجنين بذكاة أمه أو لا ؟ فالظاهر عدم حله ، وقال الشوبري : يحل لأنها السبب في حله والأصل عدم المانع اهـ.

فرع : يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلاً ، ولو اضطر شخص لأكل ما لا يحل أكله فهل يجب ذبحه لأنه يزيل العفونات الأقرب لا لأنه لا يزيد على قتله ؟ نعم هو أولى لأنه أسهل لخروج الروح اهـ ع ش.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 546 (hlm. 546)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.