حكاه زروق عليه الرحمة وينبغي أن لا يجامع بعد الاحتلام فإنه يورث الجنون اهـ بج. (مسألة) : يجب على الجنب غسل ما تحت القلفة ، فإن تعذر تيمم وقضى ، كما لو تنجس ما تحتها بالبول فتصح صلاته حينئذ مع القضاء أيضاً لا القدوة به لقدرته على إزالتها ، فلو مات غير المختون وتعذر غسل ما تحتها يمم وصلي عليه للضرورة قاله ابن حجر ، وقال (م ر) : يدفن بلا صلاة ، ويحرم تأخير الختان بعد البلوغ لغير عذر.
(مسألة : ج) : اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها فقط ، إذ لا يجب على الجنب ترتيب.
(مسألة : ك) : الصليب الذي تجعله النساء على رؤوسهنّ ويبقى أثره عند الغسل ، فإن منع وصول الماء إلى البشرة لكثافته لم يصح الغسل ، وإن لم يمنع ولم يتغير به الماء تغيراً كثيراً أو كان مجاوراً لم يضر ، ولنا وجه قوي بعدم الضرر وإن تغير الماء.
(مسألة : ب) : المشطة المعروفة وهي وضع النساء بروؤسهنّ تمراً مع نحو طيب بدعة منكرة شديدة التحريم لما فيها من المفاسد من فعلها بالتمر مع حشوه بالطيب وتركه أياماً ، ثم إخراجه غالباً بمحل النجاسة ، ومن تضييع المال سفهاً في غير عرض صحيح ، وقد أوجب الله حفظ الكليات الخمس وهي : الدين والعقل والنفس والنسب والمال ، وزيد العرض ، ومن ترك الصلاة من المزوّجات غالباً كما هو مشاهد فيمن وجب عليها غسل لا تسمح نفسها بإزالتها ، بل تمكث أياماً تاركة للصلاة ، وهذا من أكبر المناكير ، لو لم يكن إلا هو لكفى ، وقد حرمت أشياء لا مفسدة فيها لكن تجرّ إليها ، كقليل المسكر ، وقبلة الصائم ، وهذه البدعة حدثت من قريب ، ولأنها قد تجر إلى الإسراف في الحلي ، ومجرد الإسراف فيه يوجب الزكاة اهـ. قلت : وأطال العلامة طاهر بن حسين علوي في إباحة تلك المشطة ، ورد كلام هذا المجيب بدلائل واضحة فلينظر في كلامه.