فائدة : مذهب الحنفية أنه لا يجب على المرأة إلا غسل أصول الشعر ومنابته في نحو الجنابة دون المسترسل ، ومذهب مالك وأحمد أنه لا يجب نقض الضفائر على الجنب ، وإن لم يصل الماء إلى باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، ومثله الحائض عند مالك ، واختاره الروياني والشاشي ، فلو فعلت نحو طيب برأسها وأرادت تقليد الإمامين في الجنابة ، ومالك في الحيض جاز بشرطه كما ذكره الجيشي اهـ فتاوى العلامة سليمان الأهدل.
28
الأغسال المسنونة
فائدة : ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب ، أن ما شرع بسبب ماض كان واجباً كالغسل من الجنابة والموت ، أو لمعنى مستقبل كان مستحباً كأغسال الحج ، واستثنى منه الغسل من غسل الميت والجنون والإغماء وللإسلام اهـ ش ق. وقال ب ر : ينبغي لصائم خشي منه مفطراً تركه ، وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله ؟ قال ( ع ش) : الأقرب السقوط اهـ جمل.