(مسألة : ش) : شهد الشاهد بخلاف الدعوى لم تسمع ، فإن شهد بعد ذلك على وقفها سمعت ، ولا يكون ما صدر منه قادحاً فيه ، ويحصل رجوع الشاهد عن شهادته برجعت عن شهادتي أو صرفت نفسي عنها أو شهادتي باطلة لا أبطلتها أو فسختها أو رددتها ، إلا إن أراد بأبطلتها مثلاً أنها باطلة في نفسها ، وقضية كلامهم أن إنكار أصل الشهادة كقوله لا أشهد بذلك أو لا أعلمه ليس برجوع ، كإنكار البيع والزوجية والطلاق وهبة الفرع ، إذ يحمل على نسيان أو عذر أو محض كذب.
286
الدعوى والبينات
فائدة : نظم بعضهم شروط الدعوى فقال :
لكل دعوى شروط ستة جمعت
تفصيلها مع إلزام وتعيين
إن لا تناقضها دعوى تغايرها
تكليف كل ونفي الحرب للدين اهـ باجوري.