Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 612

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ش) : شهد الشاهد بخلاف الدعوى لم تسمع ، فإن شهد بعد ذلك على وقفها سمعت ، ولا يكون ما صدر منه قادحاً فيه ، ويحصل رجوع الشاهد عن شهادته برجعت عن شهادتي أو صرفت نفسي عنها أو شهادتي باطلة لا أبطلتها أو فسختها أو رددتها ، إلا إن أراد بأبطلتها مثلاً أنها باطلة في نفسها ، وقضية كلامهم أن إنكار أصل الشهادة كقوله لا أشهد بذلك أو لا أعلمه ليس برجوع ، كإنكار البيع والزوجية والطلاق وهبة الفرع ، إذ يحمل على نسيان أو عذر أو محض كذب.

286

الدعوى والبينات

فائدة : نظم بعضهم شروط الدعوى فقال :

لكل دعوى شروط ستة جمعت

تفصيلها مع إلزام وتعيين

إن لا تناقضها دعوى تغايرها

تكليف كل ونفي الحرب للدين اهـ باجوري.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 612 (hlm. 612)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.