(مسألة : ش) : شرط الدعوى كونها معلومة إلا في مسائل معروفة ، فلو ادعى حصة مجهولة في بيت لم تسمع ، فإن عينها كربع سمعت على من بيده البيت وهو مشتريه الأخير فيما إذا تعددت ملاكه ، ولا يقدح في الدعوى إقرار المدعي بأن الحصة مرهونة عند غير المشتري ، وإن كانت اليد فيه للمرتهن لو فرض ثبوته فهو مخير بين أن يقول : ويلزمك تسليمها إليّ ، وبين قوله : إن لي في هذا البيت كذا ، كأن رهنها مورثي من فلان ، ويدك عليها عادية فيلزمك ردها إليّ ، فتسمع دعواه لأن يد المرتهن كيده ، فإذا شهدت بينة بما ادعاه حكم له بها وبأنها مرهونة ممن أقر له إن لم يكذبه ، وحينئذ يرجع المشتري على البائع بما خص تلك الحصة من الثمن إن أجاز ، وبكله إن فسخ لتفريق الصفقة ، فإن ادعى الحصة المذكورة على البائع ، فإن كذبه وحلف فذاك ، وإن صدقه أو نكل فحلف المدعي المردودة ، فإن كان قبل لزوم البيع بطل فيها وسقط مقابله من الثمن وخير المشتري أو بعده غرم للمدعي قيمة الحصة ، وإن لم يقبض الثمن من المشتري على المعتمد ، ولا يقبل إقراره في حق المشتري ، لأن إقرار الشخص غير مقبول فيما يضر غيره في تصرف سابق ، وإن أقر البائع المذكور برهنها يعني الحصة لغير المدعي ، فإن قال : كانت مرهونة ففكت فلغو ، أو عند فلان بمائة لُغي إقراره بالرهن إن لم يصدقه المرتهن ، ولزمته المائة للمقر له إن لم يكذبه ما لم يثبت أداءها ببينة أو باعتراف المقر له أو نكوله عن اليمين البت ، ونكول وارثه من نفي العلم ، وحلف هو المردودة أو بشيء لزمه تفسيره بما يمكن أن يرهن فيه وإن قل ، ولا يقدح إقرار البائع بالرهن كما تقرر في صحة بيع البيت ما لم يدع أن له ديناً ، وأن تلك الحصة مرهونة عنده بالدين رهناً سابقاً على البيع ويثبت بذلك ، أو يقر له المشتري أو ينكل فيحلف هو المردودة ، ولا رجوع للمشتري حينئذ لانفساخ البيع أثر إقراره ، فلا يوجب له حقاً على غيره ، فلو ادعى المشتري إذن المرتهن في البيع حينئذ ، فإن ثبت بحجة
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 615
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 615 (hlm. 615)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.