Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 616

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

وإلا حلف أنه لم يأذن.

(

مسألة : ش) : اشترى بيتاً من آخر وقبضه ، فادعى ثالث على المشتري أنه ملكه أو ملك مورثه إلى أن مات ولا يعلم له مزيلاً ، وأقام بينة كذلك حكم له به ، ورجع المشتري على بائعه بثمنه ، كما لو أقر له المشتري أو نكل فحلف المدعي المردودة ، لكن لا رجوع للمشتري على البائع حينئذ لإقراره الصريح أو المنزل منزلته وهو يمين الرد ، نعم إن أقر البائع بتعديه بالبيع رجع عليه.

(مسألة : ش) : دعوى ملك العين المبيعة بعد قبضها لا يكون إلا على مشتريها لا بائعها ، ولا تسمع دعوى العين على البائع ، نعم لو أقر بها للمدعي حينئذ غرم قيمتها وإن لم يقبضه ، فلو صالح البائع على بعضها مع الإنكار لم يصح ولو بحضرة قاض ، بل أو مع الإقرار لما مر أنه لا أثر لإقراره بالنسبة لها ، فلو استولى المدعي على شيء منها بمحض الصلح وجب ردعه ، فإن عاند عزر ، وكذا القاضي ، قال الإمام مالك : القاضي أحق من أدب ، قال ذلك في قضاة زمانه في صدر الإسلام فما ظنك الآن.

(مسألة ش) : لا يشترط في دعوى النقد المغشوش ذكر قيمته بناء على الأصح من جواز المعاملة به ، بل لو ادعى مائة كبير من البقش الزبيدية مثلاً قبلت دعواه وبينته ، ثم إن كانت موجودة فليس له سواها ، وإلا فله قيمتها وقت الطلب ، فإن اتفقا عليها وإلا حلف الغارم.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 616 (hlm. 616)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.